يوجب بطلانه
و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل[1]
بشهوة[2] بل
الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما
ذكر بل لا يخلو عن قوة[3] و إن كان
لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه[4]
و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان
أحسن[5] و أولى[6]
4-
مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا
فالظاهر
عدم بطلان[7] اعتكافه
إلا الجماع[8] فإنه لو
جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و
في المستحب الإتمام
5-
مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات
فإن
كان واجبا معينا وجب قضاؤه و إن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان
مشروطا فيه أو في نذره[9] الرجوع
فإنه لا يجب[10] قضاؤه أو
استئنافه[11] و كذا
يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا
شيء عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال
[4] لكن لو أتى بيومين بعنوان الاتمام فالأحوط اتيانه
بالثالث( گلپايگاني).
[5] الأحوط في الواجب المعين و في اليوم الثالث القضاء
بعد الاتمام و في الواجب الموسع الإعادة( خ) بل الأحوط( قمّيّ).
[6] بل كان احوط( ميلاني). بل الأحوط ذلك و ان كان
البطلان هو الأظهر( خوئي).
[7] مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع( گلپايگاني). فيه
تأمل( قمّيّ).
[8] التفرقة بين الجماع و غيره محل اشكال فالأحوط في
صورة ارتكاب ساير المحرمات سهوا اتمامه اذا كان واجبا معينا و قضائه و استينافه في
غيره إذا كان في اليومين الاولين و اتمامه و استينافه إذا كان في اليوم الثالث(
خ).
[9] مر الاحتياط( خ) قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني-
قمّيّ). على ما تقدم( ميلاني).
[10] اذا لم يكن فعل المفسد بقصد الرجوع و لم يرجع بعد
ذلك ففيه تأمل( قمّيّ).
[11] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن
الاعتكاف أمّا إذا لم يكن بقصده فيشكل اللّهمّ الا أن يكون قد رجع بعد ذلك(
خونساري).