responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 260

يوجب بطلانه و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل‌[1] بشهوة[2] بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة[3] و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا و على هذا فلو أتمه‌[4] و استأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن‌[5] و أولى‌[6]

4- مسألة إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا

فالظاهر عدم بطلان‌[7] اعتكافه إلا الجماع‌[8] فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الإتمام‌

5- مسألة إذا أفسد الاعتكاف بأحد المفسدات‌

فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه و إن كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره‌[9] الرجوع فإنه لا يجب‌[10] قضاؤه أو استئنافه‌[11] و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال‌

6- مسألة لا يجب الفور في القضاء

و إن‌


[1] على الأحوط كما مر( قمّيّ).

[2] مر آنفا الاشكال في حرمتهما( خوئي).

[3] في القوّة تأمل( خ) لا قوة فيه( شاهرودي).

[4] لكن لو أتى بيومين بعنوان الاتمام فالأحوط اتيانه بالثالث( گلپايگاني).

[5] الأحوط في الواجب المعين و في اليوم الثالث القضاء بعد الاتمام و في الواجب الموسع الإعادة( خ) بل الأحوط( قمّيّ).

[6] بل كان احوط( ميلاني). بل الأحوط ذلك و ان كان البطلان هو الأظهر( خوئي).

[7] مشكل فلا يترك الاحتياط في الجميع( گلپايگاني). فيه تأمل( قمّيّ).

[8] التفرقة بين الجماع و غيره محل اشكال فالأحوط في صورة ارتكاب ساير المحرمات سهوا اتمامه اذا كان واجبا معينا و قضائه و استينافه في غيره إذا كان في اليومين الاولين و اتمامه و استينافه إذا كان في اليوم الثالث( خ).

[9] مر الاحتياط( خ) قد مر الإشكال فيه( گلپايگاني- قمّيّ). على ما تقدم( ميلاني).

[10] اذا لم يكن فعل المفسد بقصد الرجوع و لم يرجع بعد ذلك ففيه تأمل( قمّيّ).

[11] هذا يتم إذا كان فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف أمّا إذا لم يكن بقصده فيشكل اللّهمّ الا أن يكون قد رجع بعد ذلك( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست