بأن
أزاله و جلس فيه فالأقوى[2] بطلان
اعتكافه[3] و كذا
إذا جلس[4] على فراش
مغصوب بل الأحوط[5] الاجتناب
عن الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن
إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الأحوط و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو
حاملا له فالظاهر[6] عدم
البطلان
33-
مسألة إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا[7]
أو مكرها[8] أو
مضطرا
لم
يبطل اعتكافه
34-
مسألة إذا وجب عليه الخروج لأداء دين واجب الأداء عليه
أو
لإتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على
الأقوى
35-
مسألة إذا خرج عن المسجد لضرورة
فالأحوط
مراعاة أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجة و الضرورة و يجب أيضا أن لا يجلس
تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط أن لا يمشي[9]
تحته[10] أيضا بل
الأحوط عدم الجلوس مطلقا
[1] في اطلاقه منع نعم لا يكون المكث الحرام جزء من
الاعتكاف( خوئي) في اطلاقه اشكال( قمّيّ)
[2] عدم البطلان فيه و فيما بعده لا يخلو من قوة( خ).
محل اشكال و كذا فيما بعده( خونساري) بل الأحوط فيه و فيما بعده( گلپايگاني).
الاقوائية ممنوعة و كذا فيما بعده نعم ما افاده في جميع صور المسألة هو الأحوط(
شاهرودي).
[3] فيه تأمل( قمّيّ). لا يخلو من اشكال و كذا في الفرع
التالى( ميلاني). فيه اشكال و اما الجلوس على الفراش المغصوب و نحوه فالظاهر عدم
البطلان به( خوئي). غير معلوم بل لا يبعد صحة الاعتكاف( شريعتمداري).