في الأثناء
فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف
الواجب[1] و إن كان
بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس
29-
مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف
جاز
له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع[2]
بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز[3]
له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع[4]
فيه من العبد
30-
مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة[5]
أو لتشييع الجنازة[6]
و
إن لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة
أو الراجحة[7] سواء
كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره و لا يجوز
الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات
31-
مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن[8]
الاغتسال[9] فيه[10]
وجب عليه الخروج
[5] جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل الا للجمعة بل لا
يصلّى في خارج ما اعتكف فيه و ان كان خروجه للحاجة الّتى يجوز لها الخروج نعم
رخّصت له الصلاة في بيوت مكّة لأنّها كلها حرم اللّه( گلپايگاني) في غير مكّة محل
اشكال( خ) الخروج لغير الأمور الضرورية و الأمور الواجبة و لغير تشييع الجنازة و
عيادة المريض محل اشكال( قمّيّ). فى اطلاقه نظر نعم يخرج المعتكف في مسجد الحرام و
يصلى بمكّة حيث شاء جماعة و فرادا( ميلاني).
[6] لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتّى يعد
ذلك من ضرورياته العرفية( خ).
[7] فيه نظر الا إذا كانت حاجة لا بدّ له منها( ميلاني)
[8] مر حكم الاغتسال( خ). بل و ان أمكن كما مرّ(
گلپايگاني)
[9] بل و لو أمكن حال المكث كما تقدم( خوئي). بل و ان
أمكن الاغتسال( شاهرودي).
تقدم حكم الاغتسال( قمّيّ).
[10] او أمكن و كان مستلزما للبث المحرم أمّا إذا لم
يستلزم ذلك فلا مانع من الاغتسال فيه بل يجب( شريعتمداري). بل و ان أمكن(
خونساري). او استلزم المكث فيه على تفصيل تقدم في محله( ميلاني).