responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 255

في الأثناء فإن كان في اليوم الأول أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب‌[1] و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس‌

29- مسألة إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف‌

جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع‌[2] بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز[3] له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع‌[4] فيه من العبد

30- مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة[5] أو لتشييع الجنازة[6]

و إن لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة[7] سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات‌

31- مسألة لو أجنب في المسجد و لم يمكن‌[8] الاغتسال‌[9] فيه‌[10] وجب عليه الخروج‌

و لو لم يخرج بطل‌


[1] أي المعين منه( خ).

[2] فيه اشكال( قمّيّ).

[3] كما انه ليس له منعه عن الشروع مع فرض الوجوب عليه( گلپايگاني).

[4] كما لو نذر اتمامه إذا شرع فيه( خ).

[5] جواز الخروج لحضور الجماعة مشكل الا للجمعة بل لا يصلّى في خارج ما اعتكف فيه و ان كان خروجه للحاجة الّتى يجوز لها الخروج نعم رخّصت له الصلاة في بيوت مكّة لأنّها كلها حرم اللّه( گلپايگاني) في غير مكّة محل اشكال( خ) الخروج لغير الأمور الضرورية و الأمور الواجبة و لغير تشييع الجنازة و عيادة المريض محل اشكال( قمّيّ). فى اطلاقه نظر نعم يخرج المعتكف في مسجد الحرام و يصلى بمكّة حيث شاء جماعة و فرادا( ميلاني).

[6] لا مطلقا بل إذا كان للميت نحو تعلق به حتّى يعد ذلك من ضرورياته العرفية( خ).

[7] فيه نظر الا إذا كانت حاجة لا بدّ له منها( ميلاني)

[8] مر حكم الاغتسال( خ). بل و ان أمكن كما مرّ( گلپايگاني)

[9] بل و لو أمكن حال المكث كما تقدم( خوئي). بل و ان أمكن الاغتسال( شاهرودي).

تقدم حكم الاغتسال( قمّيّ).

[10] او أمكن و كان مستلزما للبث المحرم أمّا إذا لم يستلزم ذلك فلا مانع من الاغتسال فيه بل يجب( شريعتمداري). بل و ان أمكن( خونساري). او استلزم المكث فيه على تفصيل تقدم في محله( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست