إلا أن
يعلم[1] يوم
قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين
10-
مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين
لم
ينعقد
11-
مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه
بخلاف
ما إذا نذر اعتكاف شهر[2] فإن
الليلة الأولى جزء من الشهر[3]
12-
مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين[4]
و
إن كان ناقصا[5] و لو كان
مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما
13-
مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع
و
أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد
جواز التفريق يوما فيوما[6]
[1] او يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف
من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائما صحّ و وجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناء على
الاشكال في التلفيق( گلپايگاني).
[2] الحكم فيه تابع لقصد الناذر و مع الإطلاق لا يبعد
عدم وجوب الادخال و ان كان الادخال احوط( خوئي).
[4] و يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين(
خوئي). و الأحوط ضم يوم كما مر( خ)
[5] لا يجزى بين الهلالين في صورة النقصان بل يجب
اتمامه بالثلاثين بناء على وجوب كل ثالث( شريعتمداري). لكن يجب تتميمه بيوم آخر
على الأحوط لو لم يكن اقوى( شاهرودي). و الأحوط ضم يوم إليه( قمّيّ) لكن يجب
تتميمه بيوم آخر على الأحوط( خونساري). لا يترك الاحتياط باتمامه ثلاثين يوما(
ميلاني).
[6] او يومين فيومين فيضمّ الى كلّ يومين يوما آخر و
يجوز له التفريق بأيّ نحو مراعيا لاتمام ثالث كل ثلاثة( گلپايگاني).