responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 252

إلا أن يعلم‌[1] يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين‌

10- مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين‌

لم ينعقد

11- مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه‌

بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر[2] فإن الليلة الأولى جزء من الشهر[3]

12- مسألة لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين‌[4]

و إن كان ناقصا[5] و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما

13- مسألة لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع‌

و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما[6]


[1] او يمكن له الاستعلام فيجب عليه و لو نذر الاعتكاف من حين قدومه و كان ذلك اليوم صائما صحّ و وجب عليه ضمّ ثلاثة أيّام بناء على الاشكال في التلفيق( گلپايگاني).

[2] الحكم فيه تابع لقصد الناذر و مع الإطلاق لا يبعد عدم وجوب الادخال و ان كان الادخال احوط( خوئي).

[3] على الأحوط( قمّيّ).

[4] و يجب إضافة يوم بناء على وجوبها كلما زاد يومين( خوئي). و الأحوط ضم يوم كما مر( خ)

[5] لا يجزى بين الهلالين في صورة النقصان بل يجب اتمامه بالثلاثين بناء على وجوب كل ثالث( شريعتمداري). لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط لو لم يكن اقوى( شاهرودي). و الأحوط ضم يوم إليه( قمّيّ) لكن يجب تتميمه بيوم آخر على الأحوط( خونساري). لا يترك الاحتياط باتمامه ثلاثين يوما( ميلاني).

[6] او يومين فيومين فيضمّ الى كلّ يومين يوما آخر و يجوز له التفريق بأيّ نحو مراعيا لاتمام ثالث كل ثلاثة( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست