responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 251

من جهة النذر و نحوه بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلك أن‌[1] يؤجر نفسه للصوم‌[2] و يعتكف في ذلك الصوم و لا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكاف فإن الذي يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له أو بعنوان آخر بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا في الصوم المندوب الذي يجوز له قطعه فإن لم يقطعه تمَّ اعتكافه و إن قطعه انقطع و وجب عليه الاستيناف‌

5- مسألة يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين‌

و مع تمامهما يجب الثالث و أما المنذور فإن كان معينا فلا يجوز قطعه مطلقا و إلا فكالمندوب‌

6- مسألة لو نذر الاعتكاف في أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة

يجوز له أن يصوم‌[3] في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر[4] أو الإجارة

7- مسألة لو نذر اعتكاف يوم أو يومين‌

فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره‌[5] و إن لم يقيده صح و وجب ضم يوم أو يومين‌

8- مسألة لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد

فاتفق كون الثالث‌[6] عيدا بطل من أصله و لا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنه أحوط

9- مسألة لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل‌[7]


[1] لو لم يكن الاعتكاف واجبا في أيّام معينة قبل ان يؤجر نفسه في خصوص تلك الايام( شاهرودي).

[2] محل اشكال( خونساري).

[3] قد مر الإشكال فيه في المسألة الرابعة( خونساري).

[4] ان لم يقصد المنذور و ما استوجر عليه و الّا فلا يبعد الاجزاء و ان كان آثما من جهة حنث نذره يعنى ترك الصوم لاجل الاعتكاف( گلپايگاني).

[5] هذا إذا قصد الاعتكاف المعهود و الا فالظاهر صحته( خوئي). هذا ان كان المنذور الاعتكاف المجعول شرعا( قمّيّ).

[6] و كذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام او أزيد و اتفق كون الرابع مثلا عيدا فالظاهر بطلان نذره و ان كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه بل و ما بعده خصوصا إذا كان ثلاثة أيّام او ازيد نعم لو رجع نذره الى اعتكافين فاتفق يوم الثالث عيدا يجب الاعتكاف بعد العيد او اتفق الرابع وجب الاعتكاف قبله( خ).

[7] على اشكال نشأ من صحة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقا و الأحوط لمن نذر ذلك ان يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة و يعتكف من حينه فان قدم بين اليوم يعتكف رجاء و يتمه ثلاثة أيّام تلفيقا( خ).-- بل صح و وجب عليه الاعتكاف من الفجر ان علم قدومه اثناء النهار و الا اعتكف من زمان قدومه و ضم إليه ثلاثة أيّام نعم إذا كان من قصده الاعتكاف من الفجر بطل النذر في هذا الفرض( خوئي). إذا لم يتمكن من اللبث في المسجد واجدا للشرط و هو الصوم حين طلوع الفجر( شاهرودي). اطلاقه ممنوع( قمّيّ). لا وجه للبطلان مع إمكان الاحتياط لجريان العلم الاجمالى في التدريجيات( خونساري). لكن الصحة في بعض الصور غير بعيدة( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست