responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 249

السابع إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شي‌ء و لم يكن اعتكافه اكتسابا و أما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هايأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا و كذا يعتبر إذن المستأجر[1] بالنسبة إلى أجيره الخاص‌[2] و إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه‌[3] و إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما[4] و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم‌[5] و إن كان أحوط[6] خصوصا بالنسبة إلى الزوج و الوالد. الثامن استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و أما لو خرج ناسيا[7] أو مكرها[8] فلا يبطل‌[9] و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو


[1] اذا كان منافيا لحقه و الا ففيه اشكال( قمّيّ).

[2] اذا كانت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف و الا فغير معلوم بل في بعض فروعه معلوم العدم( خ). إذا كانت بحيث لا يملك الاجير عمل نفسه و الّا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف غاية الامر يكون ضدّا للواجب( گلپايگاني). اى في عمل لا يجتمع مع الاعتكاف لكن ذلك فيما لا يملك عمل نفسه و الأصحّ اعتكافه و كان عاصيا بتركه لما استوجر عليه( ميلاني).

[3] فيه اشكال لكن لا يترك الاحتياط( خ).

[4] على الأحوط نعم مع النهى و الايذاء من مخالفته فالاقوى البطلان( گلپايگاني).

[5] لا يخفى ان اذن الزوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف إذا لم يكن منافيا لحقه و اما أصل الخروج من البيت و التوقف في المسجد فجوازه مشروط بالاذن و مع عدمه فالاقوى بطلان الاعتكاف( گلپايگاني)

[6] لا يترك بالنسبة الى الزوج( قمّيّ). لا يترك و لو فرض النهى من الزوج او الوالدين فالاقوى بطلان الاعتكاف( ميلاني). الظاهر ان الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف و عليه فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان صوم الزوجة تطوعا( خوئي).

[7] في النسيان اشكال( قمّيّ). الاوجه بطلان الاعتكاف بذلك( ميلاني).

[8] فيما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر و شبهه او صام يومين بحيث وجب عليه اليوم الثالث و اما في غيرهما فعدم البطلان لو خرج ناسيا او مكرها محل اشكال( خونساري).

[9] في عدم البطلان مع الخروج نسيانا اشكال بل لا يبعد البطلان به( خوئي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست