السابع إذن
السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه
شيء و لم يكن اعتكافه اكتسابا و أما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا
كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هايأه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا و
كذا يعتبر إذن المستأجر[1] بالنسبة
إلى أجيره الخاص[2] و إذن
الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه[3]
و إذن الوالد و الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما[4]
و أما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم[5]
و إن كان أحوط[6] خصوصا
بالنسبة إلى الزوج و الوالد. الثامن استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا
لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم و الجاهل به و أما لو خرج
ناسيا[7] أو مكرها[8]
فلا يبطل[9] و كذا لو
خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو
[2] اذا كانت الاجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف و الا
فغير معلوم بل في بعض فروعه معلوم العدم( خ). إذا كانت بحيث لا يملك الاجير عمل
نفسه و الّا فمعصيته في ترك الوفاء لا يوجب بطلان الاعتكاف غاية الامر يكون ضدّا
للواجب( گلپايگاني). اى في عمل لا يجتمع مع الاعتكاف لكن ذلك فيما لا يملك عمل
نفسه و الأصحّ اعتكافه و كان عاصيا بتركه لما استوجر عليه( ميلاني).
[4] على الأحوط نعم مع النهى و الايذاء من مخالفته
فالاقوى البطلان( گلپايگاني).
[5] لا يخفى ان اذن الزوج لا يعتبر في نفس الاعتكاف إذا
لم يكن منافيا لحقه و اما أصل الخروج من البيت و التوقف في المسجد فجوازه مشروط
بالاذن و مع عدمه فالاقوى بطلان الاعتكاف( گلپايگاني)
[6] لا يترك بالنسبة الى الزوج( قمّيّ). لا يترك و لو
فرض النهى من الزوج او الوالدين فالاقوى بطلان الاعتكاف( ميلاني). الظاهر ان
الاحتياط من جهة اعتبار الصوم في الاعتكاف و عليه فلا يترك الاحتياط فيما إذا كان
صوم الزوجة تطوعا( خوئي).
[7] في النسيان اشكال( قمّيّ). الاوجه بطلان الاعتكاف
بذلك( ميلاني).
[8] فيما لو كان الاعتكاف واجبا بنذر و شبهه او صام
يومين بحيث وجب عليه اليوم الثالث و اما في غيرهما فعدم البطلان لو خرج ناسيا او
مكرها محل اشكال( خونساري).
[9] في عدم البطلان مع الخروج نسيانا اشكال بل لا يبعد
البطلان به( خوئي). مشكل فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).