العيد فاصلا[1]
بين أيام الاعتكاف[2]. الخامس
أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام فلو نواه كذلك بطل و أما الأزيد فلا بأس به و إن كان
الزائد يوما أو بعضه[3] أو ليلة
أو بعضها و لا حد لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم[4]
أنه كلما زاد يومين وجب الثالث[5] فلو
اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذا و فيه تأمل[6]
و اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة[7]
المشرقية[8] فلا
يشترط إدخال الليلة الأولى و لا الرابعة و إن جاز ذلك كما عرفت و يدخل الليلتان
المتوسطان و في كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال[9].
السادس أن يكون في المسجد الجامع[10] فلا يكفي
في غير المسجد و لا في مسجد القبيلة و السوق و لو تعدد الجامع تخير بينها و لكن
الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبي ص و مسجد
الكوفة و مسجد البصرة.
[1] الفصل بالعيد في الاعتكاف الواحد مذهب للشرط مثل
الفصل به او بغيره في ما إذا كان من قصده الاعتكاف بالحد الاقل و هو ثلاثة أيّام(
شاهرودي). بعد الفصل بالعيد لا يكون المجموع اعتكافا واحدا فله اعتكاف آخر ثلاثة
أيّام او أزيد بعد العيد بشروطه( خ).
[2] الفصل بين أيّام اعتكاف واحد محل اشكال الّا أن
يكون بعد العيد اعتكافا مستقلا فيعتبر فيه ان لا يكون أقلّ من ثلاثة( گلپايگاني).
الظاهر عدم صحة الاعتكاف الواحد مع الفصل بين أيّامه( خونساري) الأظهر ان الفصل
بينها ينافى وحدة الاعتكاف بما انه عبادة خاصّة( ميلاني).