responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 240

تخلله في أثناء التتابع لا يضر به‌[1] و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال‌[2] إلى سائر الخصال‌

7- مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان‌

من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو عهد[3] لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا و هو مشكل‌[4] فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع‌

8- مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة

فهي صحيحة[5] و إن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي و لا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار و القراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها

فصل 15- أقسام الصوم أربعة

واجب و ندب و مكروه كراهة عبادة و محظور و

الواجب أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء[6]

و صوم بدل الهدي في حج التمتع و صوم النذر[7]


[1] اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر انه لا يوجب التخلل بل يحسب من الكفّارة و بذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر( خوئي).

[2] على الأحوط و كذا فيما قبله أمّا إذا تعلق النذر بالصوم المطلق فالاقرب انه لا يوجب الاخلال( قمّيّ)

[3] يشكل في صورة قصد التتابع في النذر( شريعتمداري).

[4] في نذر الشهرين أيضا لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي). لكنه الأقوى فيما ينصرف الى التتابع كما لو نذر صوم الشهر و اطلق( ميلاني).

[5] في غير النذر و شبهه اشكال( خ).

[6] عن نفسه او عمن هو وليه( ميلاني).

[7] في كون هذا و ما بعده غير الأخير اي الثالث من أيّام الاعتكاف منه اشكال لما مر من ان المنذور لا يصبر بعنوانه واجبا( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست