تخلله في
أثناء التتابع لا يضر به[1] و لا يجب
عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان
قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال[2]
إلى سائر الخصال
7-
مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان
من
كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو
اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو عهد[3]
لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك و ألحق المشهور
بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له
التفريق في البقية اختيارا و هو مشكل[4]
فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقي منه يوم كما لا
إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع
8-
مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة
فهي
صحيحة[5] و إن لم
تكن امتثالا للأمر الوجوبي و لا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم
و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار و القراءة صحيحة في حد
نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها
فصل
15- أقسام الصوم أربعة
واجب
و ندب و مكروه كراهة عبادة و محظور و
الواجب
أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء[6]