responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 239

يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب و كذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم‌[1] من حين الشروع عدم السلامة فاتفق فلا بأس على الأصح و إن كان الأحوط[2] عدم الإجزاء[3] و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه يصح و إن تخلل بينها العيد فيأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل‌[4] أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى و أما لو شرع فيه يوم عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه في عرفة لم يصح و وجب الاستيناف- كسائر موارد وجوب التتابع‌

5- مسألة كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا

يجب استينافه و كذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر و نحوه و أما ما لم يشترط فيه التتابع و إن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه و إن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف و أتى به متفرقا صح و إن عصى من جهة خلف النذر

6- مسألة إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار

كالمرض و الحيض و النفاس و السفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استينافه بل يبني على ما مضى و من العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر و لم يتذكر إلا بعد الزوال و منه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس‌[5] فإن‌


[1] اذا كان مع الغفلة و عدم الالتفات و اما مع الشك و الترديد فلا يترك الاحتياط بل الأقوى عدم الاجزاء في مثل ما إذا كان شروعه من اليوم الآخر من رجب مع احتمال نقص شهر شعبان احتمالا عقلائيا( شاهرودي).

[2] لا يترك إذا التفت فتردد( خ). لا يترك( خونساري). لا يترك بل الأقوى مع الالتفات و الشك عدم الاجزاء( گلپايگاني).

[3] لا يترك بل عدم الاجزاء في غير الغافل لا يخلو من قوة( خوئي). لا يترك بل مع الالتفات و الشك عدم الاجزاء لا يخلو من قوة( قمّيّ). لا يترك بل هو الأقوى ان كان يحتمل عدم السلامة( ميلاني).

[4] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم لزومه و كذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيّام التشريق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة مع الاختيار حتّى لا ينفصل بالعيد و مع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل( خ).

[5] في تقديمه على صوم الكفّارة اشكال( خونساري).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست