و القضاء[1]
إذا كان الصوم واجبا معينا[2] و لا فرق
في الجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه و أما
لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. الثالث عدم الإغماء فلا
يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم[3]
قبل الإغماء[4] فالأحوط
إتمامه[5].
الرابع
عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية
و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي و يصوم و إن كان
الأقوى عدم[6] وجوبه[7].
الخامس
الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار. السادس
الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام
كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما و المكاري و نحوه و العاصي بسفره فإنه يجب
عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة
يوجب قصر الصوم و بالعكس[8]
[1] لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الالزامى
الاتمام و مع عدم الإتيان القضاء( خ). اى القضاء على تقدير عدم الاتمام( ميلاني).
[2] لا حاجة الى القضاء مع الاتمام و الوجه فيه ظاهر(
خوئي).
[3] و الا فلو صحّ قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية و
الاتمام( گلپايگاني). و ادراك الفجر( ميلاني).
[4] لا يترك الاحتياط بالاتمام و مع تركه بالقضاء( خ).
[5] هذا الاحتياط لازم و ان جددها بعد الاغماء أيضا إذا
افاق قبل الزوال و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به لما مر( شاهرودي). لا يترك(
خونساري- رفيعي- قمّيّ).
[7] لا يخلو وجوبه من قرب( خ). لا يترك الاحتياط بان
ينوى و يصوم( خونساري).
هذا إذا كان الامساك مضرا له في
هذا المقدار من الزمان أيضا و الا ففيه تفصيل( قمّيّ). إذا كان يضرّه مطلق الامساك
و قد تحمله الى ذلك الحين و الا فوجوب ما ذكر لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[8] و قد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد
للتجارة( گلپايگاني).