responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 219

و القضاء[1] إذا كان الصوم واجبا معينا[2] و لا فرق في الجنون بين الإطباقي و الأدواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه و أما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. الثالث عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم‌[3] قبل الإغماء[4] فالأحوط إتمامه‌[5].

الرابع عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوي و يصوم و إن كان الأقوى عدم‌[6] وجوبه‌[7].

الخامس الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار. السادس الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما و المكاري و نحوه و العاصي بسفره فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم و بالعكس‌[8]


[1] لا وجه للجمع بينهما بل الأحوط الغير الالزامى الاتمام و مع عدم الإتيان القضاء( خ). اى القضاء على تقدير عدم الاتمام( ميلاني).

[2] لا حاجة الى القضاء مع الاتمام و الوجه فيه ظاهر( خوئي).

[3] و الا فلو صحّ قبل الزوال فالأحوط له تجديد النية و الاتمام( گلپايگاني). و ادراك الفجر( ميلاني).

[4] لا يترك الاحتياط بالاتمام و مع تركه بالقضاء( خ).

[5] هذا الاحتياط لازم و ان جددها بعد الاغماء أيضا إذا افاق قبل الزوال و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به لما مر( شاهرودي). لا يترك( خونساري- رفيعي- قمّيّ).

[6] لا قوة فيه فلا يترك الاحتياط( شاهرودي).

[7] لا يخلو وجوبه من قرب( خ). لا يترك الاحتياط بان ينوى و يصوم( خونساري).

هذا إذا كان الامساك مضرا له في هذا المقدار من الزمان أيضا و الا ففيه تفصيل( قمّيّ). إذا كان يضرّه مطلق الامساك و قد تحمله الى ذلك الحين و الا فوجوب ما ذكر لا يخلو عن قوة( ميلاني).

[8] و قد مر الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة( گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست