responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 196

عليه القي‌ء و إن شك في ذلك‌[1] فالظاهر وجوب إخراجه‌[2] أيضا مع إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول‌[3] في الحلق‌[4]

76- مسألة إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب.

أو بق أو نحوهما أو شي‌ء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك فإن أمكن التحفظ و الإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب و إن لم يمكن ذلك و دار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة[5] بالإخراج فإن لم يصل إلى الحد[6] من الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع‌[7] الصلاة بإخراجه و لو في ضيق‌[8] وقت‌[9] الصلاة[10] و إن كان مما يحل بلعه في ذاته كبقايا الطعام ففي سعة الوقت للصلاة و لو بإدراك ركعة منه يجب القطع و الإخراج و في الضيق يجب البلع و


[1] قد عرفت انه لا عبرة بالدخول في الحلق بل العبرة بالدخول في الجوف نعم في صورة الشك يجب اخراجه لاصالة عدم دخوله في الحلق على مختار المتن او الجوف على مختارنا إذا أمكن اخراجه و لا يعد من القى‌ء ايضا( شاهرودي).

[2] على الأحوط و الأصل الذي ذكره مثبت لا اثر له( قمّيّ).

[3] بل لاصالة وجوب اخراجه قبل ان يصل الى هذا الحدّ( گلپايگاني). لا اثر لهذا الأصل و رعاية الاحتياط أولى( خوئي).

[4] في جريان هذا الأصل نظر( شريعتمداري).

[5] يحتمل المصير في جميع الصور الى عدم ابطالهما بان لا يبلعه و لا يرفع اليد عن صلاته فيتمها بعد الاخراج نعم ينبغي الاحتياط باعادتها أداء او قضاء بل لا يترك( ميلاني).

[6] بل ان لم يصل الى حدّ خرج عن اسم الاكل( خ).

[7] مع ضيق الوقت لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي).

[8] لا يبعد تقديم جانب الصلاة ان ضاق الوقت عن ادراك ركعة( خ).

[9] في ضيق الوقت لا وجه لقطع الصلاة( خونساري).

[10] لا يجوز في ضيق الوقت و لو لادراك ركعة فيه( رفيعي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست