73-
مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب[2] إخراجه
مع إمكانه[3]
و
لا يكون من القيء[4] و لو
توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه[5] و صح
صومه
74-
مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا
و
إن احتمل[6] خروج
شيء من الطعام معه و أما إذا علم بذلك فلا يجوز[7]
75-
مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق[8]
وجب إخراجه و صح صومه
و
إما إن تذكر بعد الوصول إليه[9] فلا يجب[10]
بل لا يجوز إذا صدق
[1] فيه تأمل بل الظاهر عدم الوجوب اذ القىء في الفرض
ليس بقصده و مجرد إمكان ايجاد المانع لا يوجب صدق العنوان المذكور في الحديث(
شريعتمداري).
[2] مع الوصول الى حدّ لم يصدق معه الاكل فالظاهر عدم
وجوب اخراجه و صحة صومه و مع صدق الاكل فالظاهر وجوب اخراجه و لو لزم منه القيء و
بطل صومه و لو اكله و الحال هذه بطل صومه و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب
المفطر المحرم( خ).
[8] و لعلّ المقصود من الحلق منتهاه يعنى ما يصدق
بالوصول إليه الاكل و الابتلاع و عليه فوجه الحكم واضح و لا يرد عليه اشكال(
شريعتمداري). المدار على الدخول في الجوف و هو يحصل بالتجاوز عن منتهى الحلق اما
بالوصول الى حدّ الحلق محل اشكال و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( قمّيّ)
[9] الميزان في وجوب الاخراج و عدمه الوصول الى حدّ صدق
معه الاكل بابتلاعه و عدمه و الظاهر صدق الاكل مع الوصول الى اول الحلق بل وسطه و
لو شك في وصوله الى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع و الأصل الذي تمسك به في
المتن لا يثبت عنوان الاكل و لو في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة المفهومية لكن
لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك حتّى الإمكان( خ). بل يجب اخراجه إذا أمكن و لا
يعد مثله قيئا اصلا( شاهرودي).
[10] بل يجب ما لم يصل الى الجوف و لا يعد اخراجه قيئا(
گلپايگاني) الظاهر ان مجرد الوصول إليه لا يرفع الوجوب و لا يصدق معه القيء و منه
يظهر بالاولوية حكم الشك في ذلك( ميلاني)