responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 195

إذا لم يكن حرج و ضرر[1]

73- مسألة إذا دخل الذباب في حلقه وجب‌[2] إخراجه مع إمكانه‌[3]

و لا يكون من القي‌ء[4] و لو توقف إخراجه على القي‌ء سقط وجوبه‌[5] و صح صومه‌

74- مسألة يجوز للصائم التجشؤ اختيارا

و إن احتمل‌[6] خروج شي‌ء من الطعام معه و أما إذا علم بذلك فلا يجوز[7]

75- مسألة إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل أن يصل إلى الحلق‌[8] وجب إخراجه و صح صومه‌

و إما إن تذكر بعد الوصول إليه‌[9] فلا يجب‌[10] بل لا يجوز إذا صدق‌


[1] فيه تأمل بل الظاهر عدم الوجوب اذ القى‌ء في الفرض ليس بقصده و مجرد إمكان ايجاد المانع لا يوجب صدق العنوان المذكور في الحديث( شريعتمداري).

[2] مع الوصول الى حدّ لم يصدق معه الاكل فالظاهر عدم وجوب اخراجه و صحة صومه و مع صدق الاكل فالظاهر وجوب اخراجه و لو لزم منه القي‌ء و بطل صومه و لو اكله و الحال هذه بطل صومه و الأحوط وجوب كفّارة الجمع بارتكاب المفطر المحرم( خ).

[3] بمعنى عدم جواز ازدراده( رفيعي).

[4] اذا كان في شرف الابتلاع و لم يبلعه بعد( شريعتمداري).

[5] أي فيما يحرم فيه الإفطار او كان يتضرر بالقي‌ء و الا وجب اخراجه لحرمة بلعه( ميلاني)

[6] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني)

[7] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).

[8] و لعلّ المقصود من الحلق منتهاه يعنى ما يصدق بالوصول إليه الاكل و الابتلاع و عليه فوجه الحكم واضح و لا يرد عليه اشكال( شريعتمداري). المدار على الدخول في الجوف و هو يحصل بالتجاوز عن منتهى الحلق اما بالوصول الى حدّ الحلق محل اشكال و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( قمّيّ)

[9] الميزان في وجوب الاخراج و عدمه الوصول الى حدّ صدق معه الاكل بابتلاعه و عدمه و الظاهر صدق الاكل مع الوصول الى اول الحلق بل وسطه و لو شك في وصوله الى ذلك الحدّ فلا يبعد جواز الابتلاع و الأصل الذي تمسك به في المتن لا يثبت عنوان الاكل و لو في الشبهة الموضوعية فضلا عن الشبهة المفهومية لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بل لا يترك حتّى الإمكان( خ). بل يجب اخراجه إذا أمكن و لا يعد مثله قيئا اصلا( شاهرودي).

[10] بل يجب ما لم يصل الى الجوف و لا يعد اخراجه قيئا( گلپايگاني) الظاهر ان مجرد الوصول إليه لا يرفع الوجوب و لا يصدق معه القي‌ء و منه يظهر بالاولوية حكم الشك في ذلك( ميلاني)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست