responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 141

له دائما[1] بلدا كان أو قرية أو غيرهما سواء كان مسكنا لأبيه و أمه و مسقط رأسه أو غيره مما استجده و لا يعتبر فيه بعد الاتخاذ المزبور حصول ملك له فيه نعم يعتبر فيه الإقامة فيه بمقدار يصدق عليه عرفا أنه وطنه و الظاهر أن الصدق المذكور يختلف بحسب الأشخاص و الخصوصيات فربما يصدق بالإقامة فيه بعد القصد المزبور شهرا أو أقل فلا يشترط الإقامة ستة أشهر[2] و إن كان أحوط[3] فقبله يجمع بين القصر و التمام إذا لم ينو إقامة عشرة أيام‌

1- مسألة إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره‌

فإن لم يكن له فيه ملك أصلا أو كان و لم يكن قابلا للسكنى كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها أو كان قابلا له و لكن لم يسكن فيه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي يزول عنه حكم الوطنية فلا يوجب المرور عليه قطع حكم السفر و أما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اتخاذه وطنا له دائما ستة أشهر فالمشهور على أنه‌[4] بحكم الوطن العرفي و إن أعرض عنه‌[5] إلى غيره و يسمونه بالوطن الشرعي و يوجبون عليه التمام إذا مر عليه ما دام‌


[1] لا يعتبر الدوام فيه نعم يعتبر ان لا يصدق على المقيم فيه عنوان المسافر عرفا( خوئي). بان لا يقصد التوقيت( شاهرودي). لا يبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصا في الاصلى نعم يضرّ التوقيت في المستجدّ( گلپايگاني). لا يعتبر قصد الدوام في الاصلى نعم لا يبعد اعتباره في المستجد منه( شريعتمداري). لا يعتبر الالتفات الى الدوام و العزم عليه في صدقه في الاصلى نعم في المستجد منه يضر التوقيت( خونساري). الظاهر عدم اعتبار قصد الدوام بل حصوله بان يقال عرفا هذا مقر فلان و محله و لم يصدق اسم المسافر عليه في مدة اقامته هناك( قمّيّ). الأقوى عدم اعتبار قصد الدوام حتّى فيما استجده ما لم يكن موقتا بحيث يمنع عن صدق كونه مقرا له غير مسافر فيه( ميلاني).

[2] في صدقه بأقل من الإقامة ستة أشهر اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع قبلها( خونساري).

[3] هذا الاحتياط لا ينبغي تركه( شاهرودي).

[4] ما قاله المشهور من تحقّق الوطن الشرعى هو الأقوى و هو المكان الذي له فيه منزل سكن فيه مع القصد ستة أشهر متصلة فما دام ذلك المنزل ملكا له يكون ذاك المحل وطن شرعى له فمتى دخله يتم الصلاة و الأولى ان يجمع ما لم ينو الإقامة( قمّيّ).

[5] ما ذكره المشهور من ثبوت الوطن الشرعى هو الصحيح و انما يتحقّق بوجود منزل مملوك له في محل قد سكنه ستة أشهر متصلة عن قصد و نية فإذا تحقّق ذلك اتم المسافر صلاته كلما دخله الا ان يزول ملكه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست