رجع في
الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير و إذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد
الترخص قصرا ثمَّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة
صلاته و إما إن كان قبل ذلك فالأحوط[1] وجوب
الإعادة و إن كان يحتمل[2] الإجزاء[3]
إلحاقا له بما لو صلى ثمَّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة
70-
مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص[4]
في
تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة
فصل
68- في قواطع السفر موضوعا أو حكما
و
هي أمور
أحدها
الوطن
فإن
المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه و
يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفقة مع التجاوز عن حد
الترخص و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا[5]
و مقرا
[1] لا يترك( خونساري). الأقوى وجوب الإعادة مع سبق
علمه بذلك و الا فالاقوى صحة ما صلاه قصرا بلا احتياج الى الإعادة( شاهرودي). بل
الأقوى( گلپايگاني). لكن الأقوى عدمه إذا كان قد بدى له فرجع لقضاء الحاجة(
ميلاني)
[2] في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ
الترخص اشكال و الأحوط الجمع( خوئي) اذا كان بعضى الدور فوق حدّ الترخص فوجوب
التمام محل اشكال فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[3] هذا الاحتمال قوى في غير اعوجاج الطريق مع بقائه
على قصده الأول و لا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج( خ).
[4] اطلاقه لجميع صورها إذا كان بعضه دون الحدّ محل
اشكال( ميلاني).
[5] الظاهر عدم اعتبار شيء من القيود في الوطن الاصلى
بل المكان الذي هو مسقط رأسه و وطن ابويه وطنه و لو قصد الاعراض عنه و لا يخرج عن
الوطنية الا بالاعراض العملى( خ)