responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 140

رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير و إذا صلى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حد الترخص قصرا ثمَّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحة صلاته و إما إن كان قبل ذلك فالأحوط[1] وجوب الإعادة و إن كان يحتمل‌[2] الإجزاء[3] إلحاقا له بما لو صلى ثمَّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة

70- مسألة في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص‌[4]

في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة

فصل 68- في قواطع السفر موضوعا أو حكما

و هي أمور

أحدها الوطن‌

فإن المرور عليه قاطع للسفر و موجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حد الترخص منه و يحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة و لو ملفقة مع التجاوز عن حد الترخص و المراد به المكان الذي اتخذه مسكنا[5] و مقرا


[1] لا يترك( خونساري). الأقوى وجوب الإعادة مع سبق علمه بذلك و الا فالاقوى صحة ما صلاه قصرا بلا احتياج الى الإعادة( شاهرودي). بل الأقوى( گلپايگاني). لكن الأقوى عدمه إذا كان قد بدى له فرجع لقضاء الحاجة( ميلاني)

[2] في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخص اشكال و الأحوط الجمع( خوئي) اذا كان بعضى الدور فوق حدّ الترخص فوجوب التمام محل اشكال فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[3] هذا الاحتمال قوى في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأول و لا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج( خ).

[4] اطلاقه لجميع صورها إذا كان بعضه دون الحدّ محل اشكال( ميلاني).

[5] الظاهر عدم اعتبار شي‌ء من القيود في الوطن الاصلى بل المكان الذي هو مسقط رأسه و وطن ابويه وطنه و لو قصد الاعراض عنه و لا يخرج عن الوطنية الا بالاعراض العملى( خ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست