اجتماعهما
مطلقا فلو تحقق أحدهما دون الآخر إما يجمع بين القصر و التمام و إما يؤخر الصلاة
إلى أن يتحقق الآخر و في العود[1] عن السفر
أيضا ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى[2] حد
الترخص[3] من وطنه
أو محل إقامته[4] و إن كان
الأحوط[5] تأخير
الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر و التمام إذا صلى قبله بعد الوصول
إلى الحد
58-
مسألة المناط في خفاء[6]
الجدران[7] خفاء
جدران البيوت[8]
[2] اعتبار حدّ الترخص في محل الإقامة لا سيما في العود
إليه محل اشكال بل منع و الأولى رعاية الاحتياط فيه( خوئي) في الرجوع لا بدّ من
ملاحظة خفاء الاذان و الأحوط رعاية خفاء الجدران فمع خفاء الاذان و عدم العلم
بخفاء الجدران لا إشكال اما مع العلم بخفاء الجدران و عدم العلم بخفاء الاذان فلا
يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[3] الأظهر هاهنا هو خصوص ما إذا سمع فيه الاذان(
ميلاني).
[4] يأتي الكلام فيه( خ) في اعتبار حدّ الترخص في محل
الإقامة نظر فيراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ)
[5] لا يترك الاحتياط في محل الإقامة( شاهرودي). لا
يترك في محل الإقامة فلا يكتفى بالاتمام الا بعد ان يدخل المنزل و ينوى المقام(
ميلاني).
[6] تقدم آنفا ان المناط توارى المسافر عن البيوت(
ميلاني).
[7] بل المناط توارى الشخص عن البيوت كما في النصّ و
الدليل على ذلك توارى جدران البيوت عنه( قمّيّ).
[8] بل المناط توارى أهل البيوت فانه يستكشف به توارى
المسافر عن البيوت( خوئي). و لعل جعله معيارا و ضابطا لتحقّق توار المسافر و خفائه
عن أهل البيوت الذي هو ظاهر النصّ لمكان التلازم بين خفاء الجدران و خفاء الاهل
الملازم لخفاء المسافر عن الاهل لعدم إمكان التفكيك مع فرض التساوى من جميع الجهات
كما لا يخفى و كيف كان المعيار خفاء المسافر عن الاهل و هو أيضا يقرب من خفاء
الاذان بالمعنى الذي ذكروه و لا فرق حينئذ بين القول بان الأصل خفاء الاذان و خفاء
الجدران دليل عليه و بين القول بالعكس و بين القول باصالة كل منهما هو واضح( شاهرودي)