responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 134

51- مسألة لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر

و من حيث الحمولة و من حيث نوع الشغل فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكاريا فسار ملاحا أو بالعكس يلحقه الحكم و إن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفق من النوعين نعم لو كان شغله المكاراة فاتفق أنه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر لأنه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أولا فإنه مشتغل بعمل السفر غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى فالمناط هو الاشتغال بالسفر و إن اختلف نوعه‌

52- مسألة السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا منها يتم‌

و الأحوط الجمع‌

53- مسألة الراعي الذي ليس له مكان مخصوص‌[1] يتم‌

54- مسألة التاجر الذي يدور في تجارته يتم‌

55- مسألة من سافر معرضا عن وطنه‌

لكنه لم يتخذ وطنا غيره‌[2] يقصر[3]

56- مسألة من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا

إلا أنه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته‌

57- مسألة إذا شك في أنه أقام في منزله أو بلد آخر

عشرة أيام أو أقل بقي على التمام‌[4]

الثامن الوصول إلى حد الترخص‌

و هو المكان الذي‌[5] يتوارى عنه جدران بيوت البلد و يخفى عنه أذانه‌[6] و يكفي تحقق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقق الآخر و أما مع العلم بعدم تحققه فالأحوط اجتماعهما بل الأحوط[7] مراعاة[8]


[1] بل مطلقا ما دام السفر عمله( ميلاني).

[2] ان لم يتخذ السفر شغلا( قمّيّ). و لم يتخذ السفر شغلا لنفسه( ميلاني).

[3] اذا لم يتخذ السفر عمله و لم يكن عازما على عدم اتخاذ الوطن كالسابح الذي لم يتخذ وطنا( خ). ما لم يعنون بأحد العناوين الموجبة للتمام( شاهرودي). ان لم يتخذ السفر شغلا( گلپايگاني).

[4] اذا لم يحرز بقاء العشرة و لو بالاصل( شاهرودي).

[5] الأظهر انه المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن البيوت للبعد الحاصل بينه و بينها و معنى تواريه عنها هو أن لا يراه أهلها( ميلاني).

[6] لا يبعد ان الحدّ هو البعد عن البلد بحيث يوجب خفاء الاذان( ميلاني).

[7] لا يترك( خ).

[8] بل لا يخلو عن قوة فمع عدم التمكن يحتاط بالجمع( شاهرودي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست