كذلك ففي
الأول يجب التمام[1] دون
الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني
28-
مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية
أو
كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر و إن كان الأحوط[2]
الجمع[3]
29-
مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
أو
كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر و أما إذا
لم يكن كذلك بأن كان مختارا و كانت تبعيته إعانة[4]
للجائر[5] في جوره
وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع
يقصر
30-
مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا
لأمره
فإن
عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع
قطع النظر عن كونه إعانة مباحا و الأحوط الجمع[6]
و أما إذا لم يعد إعانة[7] على الظلم
فالواجب عليه القصر
31-
مسألة إذا سافر للصيد
فإن
كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا لو كان للتجارة[8]
و إن كان الأحوط[9]
[1] لكى لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه ايضا( خ).
هذا التفصيل تمام لو كان ترك الواجب متوقفا على السفر كما إذا لم يتمكن من تركه
الا به و الا فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فيه نظر و الأحوط الجمع( ميلاني). فيه
نظر فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[2] لا يترك في الأرض المغصوبة( خ). لا ينبغي ترك
الاحتياط في الثاني مطلقا و في الأول في صورة الانحصار( شاهرودي). لا يترك(
گلپايگاني- خونساري- رفيعي).
[3] لا ينبغي تركه بل لا يترك( ميلاني). لا يترك في
صورة الانحصار( قمّيّ).
[4] او انطبق على مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة(
ميلاني).
[5] او موجبة لتقوية حكمه و شوكته و كذلك في المسألة
الآتية( قمّيّ).
[6] لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر( خوئي).
[7] و لم يكن محرما من جهة اخرى كما هو مفروض المتن(
شاهرودي). و لا محرما بعنوان آخر( ميلاني).
[8] بالنسبة الى الصوم و اما بالنسبة الى الصلاة ففيه
اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع( خ). لاجل تحصيل المئونة لنفسه و عياله و لم يكن
ذلك حرفة له و الا فلا يترك الاحتياط بالجمع( ميلاني).
[9] لا يترك في الصلاة اما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال(
گلپايگاني- قمّيّ)