responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 123

كذلك ففي الأول يجب التمام‌[1] دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني‌

28- مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية

أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر و إن كان الأحوط[2] الجمع‌[3]

29- مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك‌

أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر و أما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا و كانت تبعيته إعانة[4] للجائر[5] في جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر

30- مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره‌

فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا و الأحوط الجمع‌[6] و أما إذا لم يعد إعانة[7] على الظلم فالواجب عليه القصر

31- مسألة إذا سافر للصيد

فإن كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا لو كان للتجارة[8] و إن كان الأحوط[9]


[1] لكى لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه ايضا( خ). هذا التفصيل تمام لو كان ترك الواجب متوقفا على السفر كما إذا لم يتمكن من تركه الا به و الا فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فيه نظر و الأحوط الجمع( ميلاني). فيه نظر فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[2] لا يترك في الأرض المغصوبة( خ). لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني مطلقا و في الأول في صورة الانحصار( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني- خونساري- رفيعي).

[3] لا ينبغي تركه بل لا يترك( ميلاني). لا يترك في صورة الانحصار( قمّيّ).

[4] او انطبق على مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة( ميلاني).

[5] او موجبة لتقوية حكمه و شوكته و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).

[6] لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر( خوئي).

[7] و لم يكن محرما من جهة اخرى كما هو مفروض المتن( شاهرودي). و لا محرما بعنوان آخر( ميلاني).

[8] بالنسبة الى الصوم و اما بالنسبة الى الصلاة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع( خ). لاجل تحصيل المئونة لنفسه و عياله و لم يكن ذلك حرفة له و الا فلا يترك الاحتياط بالجمع( ميلاني).

[9] لا يترك في الصلاة اما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال( گلپايگاني- قمّيّ)

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست