خصوصا في
صورة[1] التخلل[2]
فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث
الخامس
من الشروط أن لا يكون السفر حراما[3] و إلا
لم يقصر
سواء
كان نفسه حراما كالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجة[4]
بدون[5] إذن
الزوج[6] في غير
الواجب و سفر الولد مع نهي الوالدين[7] في غير
الواجب و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه[8]
و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا
سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم[9]
أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك و أما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في
أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنى و نحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب
التمام بل يجب معه القصر و الإفطار
27-
مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب
كما
إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو
ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك
الواجب أو لم يكن
[1] لا مزية لهذه الصورة على صورة عدم التخلل ففى الضم
مطلقا وجه وجيه كما مرّ و ان كان الأحوط في جميع صور الترديد الجمع خصوصا في
المقام( شاهرودي).
[2] اما مع عدم التخلل فالاقوى فيه الضم كما مرّ نظيره(
گلپايگاني).
[3] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة و ان
لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره( خ).
[4] الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعد سفرها نشوزا ان تجمع
بين القصر و التمام و كذلك في سفر الولد لو عصى و لم يعد سفره عقوقا او ايذاء(
ميلاني).
[5] المتيقن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة و بالسفر
آذى الولد ابويه و السفر يكون مضرا بضرر يحرم القاء النفس فيه و في غير ما ذكر في
هذه الثلاثة محل اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[6] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز و الا فالحكم
بحرمة السفر في غاية الاشكال( خوئي).
[7] في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع( خوئي).
ان كان السفر موجبا لاذيتهما بحيث يعد عاقا لهما( گلپايگاني). فيما إذا عد عقوقا
لا مطلقا( شريعتمداري).