responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 122

خصوصا في صورة[1] التخلل‌[2] فلا يترك الاحتياط بالجمع نظير ما مر في الشرط الثالث‌

الخامس من الشروط أن لا يكون السفر حراما[3] و إلا لم يقصر

سواء كان نفسه حراما كالفرار من الزحف و إباق العبد و سفر الزوجة[4] بدون‌[5] إذن الزوج‌[6] في غير الواجب و سفر الولد مع نهي الوالدين‌[7] في غير الواجب و كما إذا كان السفر مضرا لبدنه‌[8] و كما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه و نحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم‌[9] أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك و أما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنى و نحو ذلك مما ليس غاية للسفر فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر و الإفطار

27- مسألة إذا كان السفر مستلزما لترك واجب‌

كما إذا كان مديونا و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل التوصل إلى ترك الواجب أو لم يكن‌


[1] لا مزية لهذه الصورة على صورة عدم التخلل ففى الضم مطلقا وجه وجيه كما مرّ و ان كان الأحوط في جميع صور الترديد الجمع خصوصا في المقام( شاهرودي).

[2] اما مع عدم التخلل فالاقوى فيه الضم كما مرّ نظيره( گلپايگاني).

[3] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة و ان لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره( خ).

[4] الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعد سفرها نشوزا ان تجمع بين القصر و التمام و كذلك في سفر الولد لو عصى و لم يعد سفره عقوقا او ايذاء( ميلاني).

[5] المتيقن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة و بالسفر آذى الولد ابويه و السفر يكون مضرا بضرر يحرم القاء النفس فيه و في غير ما ذكر في هذه الثلاثة محل اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[6] هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز و الا فالحكم بحرمة السفر في غاية الاشكال( خوئي).

[7] في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع( خوئي). ان كان السفر موجبا لاذيتهما بحيث يعد عاقا لهما( گلپايگاني). فيما إذا عد عقوقا لا مطلقا( شريعتمداري).

[8] الحكم عليه باطلاقه محل تأمل( ميلاني).

[9] في ظلمه( خ- گلپايگاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست