فلا يبعد
التخيير[1] و الأحوط[2]
تطهير البدن[3] و إن
كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه[4].
9-
مسألة إذا تنجس[5] موضعان
من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما
فلا
يسقط الوجوب[6] و يتخير
إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد العنوان و
متعددة[7] فيتعين
الثاني في الجميع[8] بل إذا
كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير
لكن أمكن إزالة العين[9] وجبت بل
إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[10]
لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول
الغسالة إلى المحل الطاهر.
[1] بل يطهر بدنه و صلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت
النجاسة في أحدهما أشد او أكثر أم لا و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن ان
كانت نجاسته مساوية الثوب أو أشدّ أو أكثر و مع أكثرية نجاسة الثوب و أشديتها
يتخير( خ)- لا يترك و الأولى تطهير البدن و الصلاة في الثوب المتنجس ثمّ الصلاة
عاريا ان لم يكن هناك ناظر محترم( نجفي).
[2] بل الأقوى و الصلاة عاريا نعم لو اضطر الى لبس هذا
الثوب في حال الصلاة ففى تقديم تطهير البدن اشكال( شاهرودي).
[3] لا يترك( شريعتمداري). بل لا يخلو عن قوة( ميلاني).
[4] بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر( خوئي)- الترجيح
في الثوب بالاشدية محل نظر( ميلاني).
[5] بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنى على الاحتياط(
قمّيّ).
[6] على الأحوط في جميع الفروض المذكورة( شريعتمداري).
[8] على الأحوط في الدوران بين الاخف و الاشد( خوئي)-
على الأقوى في الأول و على الأحوط في غيره و في الصور الآتية نعم لو تعدّد عنوان
المانعية كأنّ يكون النجس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه كان الأقوى أيضا التعين(
ميلاني).