responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 99

فلا يبعد التخيير[1] و الأحوط[2] تطهير البدن‌[3] و إن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه‌[4].

9- مسألة إذا تنجس‌[5] موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما

فلا يسقط الوجوب‌[6] و يتخير إلا مع الدوران بين الأقل و الأكثر أو بين الأخف و الأشد أو بين متحد العنوان و متعددة[7] فيتعين الثاني في الجميع‌[8] بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين‌[9] وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و تمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها[10] لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.


[1] بل يطهر بدنه و صلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد او أكثر أم لا و مع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن ان كانت نجاسته مساوية الثوب أو أشدّ أو أكثر و مع أكثرية نجاسة الثوب و أشديتها يتخير( خ)- لا يترك و الأولى تطهير البدن و الصلاة في الثوب المتنجس ثمّ الصلاة عاريا ان لم يكن هناك ناظر محترم( نجفي).

[2] بل الأقوى و الصلاة عاريا نعم لو اضطر الى لبس هذا الثوب في حال الصلاة ففى تقديم تطهير البدن اشكال( شاهرودي).

[3] لا يترك( شريعتمداري). بل لا يخلو عن قوة( ميلاني).

[4] بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر( خوئي)- الترجيح في الثوب بالاشدية محل نظر( ميلاني).

[5] بعض ما ذكر في هذه المسألة مبنى على الاحتياط( قمّيّ).

[6] على الأحوط في جميع الفروض المذكورة( شريعتمداري).

[7] لو كان كلّ عنوان مانعا مستقلا( گلپايگاني).

[8] على الأحوط في الدوران بين الاخف و الاشد( خوئي)- على الأقوى في الأول و على الأحوط في غيره و في الصور الآتية نعم لو تعدّد عنوان المانعية كأنّ يكون النجس من اجزاء ما لا يؤكل لحمه كان الأقوى أيضا التعين( ميلاني).

[9] على الأحوط الأولى( خوئي).

[10] لا بأس بتركه( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست