[1] على الأحوط و لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل
في اناء و نحوه و رفع الخبث به تعين ذلك( خوئي)- الا مع التمكن من رفعه بالمجتمع
من المستعمل في رفع الحدث فيجمع بينهما( ميلاني).
[3] ان صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر
أو تطهير بدنه اعاد في الوقت على الأحوط و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إذا صلى
آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالاقوى عدم وجوب القضاء( خ).
[4] هذا إذا كان الاضطرار للتقية و الا فالأحوط الإعادة
بعد التمكن في الوقت لا في خارجه و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).
[5] و لا سيما إذا كان الاضطرار لاجل التقية و كذا
الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيه تأمل نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم
يجب عليه القضاء و كذا الكلام في المسألة التالية( ميلاني).
[6] لو قيل بجواز البدار لكنّ الأقوى خلافه(
گلپايگاني). لو لم يتمكن من التطهير بدون احدى المنافيات و الا يطهر و يمضى في
صلاته( نجفي).
[7] قد مر انه مع التمكن من التطهير في الاثناء و عدم
لزوم مناف في البين يلزمه( شاهرودي).
[8] و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت( خ)- في ضيق الوقت
أو سعته مع اليأس عن زوال العذر( نجفي).
[9] لا يترك و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ)-
لا يترك( شاهرودي).
اذا كان السجود على الموضع النجس
في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالظاهر عدم وجوب الإعادة و الاحتياط بالاعادة ضعيف
جدا( خوئي). بل الأقوى في النسيان( نجفي)- لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين
معا( ميلاني) لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة( قمّيّ).