responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 100

10- مسألة إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث‌[1]

من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث و يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل و الأولى‌[2] أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثمَّ التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه‌

11- مسألة إذا صلى مع النجاسة اضطرارا[3]

لا يجب‌[4] عليه الإعادة[5] بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت‌[6] و الأحوط الإتمام‌[7] و الإعادة

12- مسألة إذا اضطر[8] إلى السجود على محل نجس‌

لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.

13- مسألة إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا

لا يجب عليه الإعادة و إن كانت أحوط[9]


[1] على الأحوط و لو تمكن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل في اناء و نحوه و رفع الخبث به تعين ذلك( خوئي)- الا مع التمكن من رفعه بالمجتمع من المستعمل في رفع الحدث فيجمع بينهما( ميلاني).

[2] بل الأحوط( خ)- بل الأحوط و لا يترك( قمّيّ).

[3] ان صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه اعاد في الوقت على الأحوط و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت و إذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالاقوى عدم وجوب القضاء( خ).

[4] هذا إذا كان الاضطرار للتقية و الا فالأحوط الإعادة بعد التمكن في الوقت لا في خارجه و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).

[5] و لا سيما إذا كان الاضطرار لاجل التقية و كذا الحال في المسألة الآتية( خوئي). فيه تأمل نعم لو استوعب الاضطرار لتمام الوقت لم يجب عليه القضاء و كذا الكلام في المسألة التالية( ميلاني).

[6] لو قيل بجواز البدار لكنّ الأقوى خلافه( گلپايگاني). لو لم يتمكن من التطهير بدون احدى المنافيات و الا يطهر و يمضى في صلاته( نجفي).

[7] قد مر انه مع التمكن من التطهير في الاثناء و عدم لزوم مناف في البين يلزمه( شاهرودي).

[8] و الأحوط التأخير إلى آخر الوقت( خ)- في ضيق الوقت أو سعته مع اليأس عن زوال العذر( نجفي).

[9] لا يترك و ان كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة( خ)- لا يترك( شاهرودي).

اذا كان السجود على الموضع النجس في سجدة واحدة من ركعة أو أكثر فالظاهر عدم وجوب الإعادة و الاحتياط بالاعادة ضعيف جدا( خوئي). بل الأقوى في النسيان( نجفي)- لا ينبغي تركه فيما كان في السجدتين معا( ميلاني) لا يترك إذا كان ذلك في سجدتين من ركعة واحدة( قمّيّ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست