responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251

بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة

44- مسألة إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزء منه‌

و لا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ و لا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها[1] بالنسبة إليه و نظير ذلك ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن‌[2] و توضأ في وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثمَّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة و لا تعارض بجريانها في القراءة أيضا لعدم أثر لها بالنسبة إليها[3]

45- مسألة إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء

فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارك و أتى بما بعده و إما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء[4] رجع و أتى‌[5] به‌[6] و بما بعده و إن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه و إن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ و كذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا[7] أو كان بعد القيام‌[8] عن محل الوضوء و إن كان قبل ذلك‌


[1] ليت شعرى ان لم يكن له أثر فكيف قوى عدم الاجراء في الواجب في المسألة السابقة إذا علم اجمالا ببطلانه أو المندوب( نجفي).

[2] هذا إذا كان الوضوء لها مستحبا لا واجبا بنذر و يمين و نحوهما( رفيعي).

[3] الا إذا فرض وجوب القراءة مع الوضوء بسبب النذر و اليمين مثلا( ميلاني).

[4] و ان اشتغل بجزء آخر( رفيعي).

[5] مراعيا للموالات( نجفي).

[6] ان كان الشك في الجزء كما لو شك في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا و أمّا ان كان الشك في الشرائط فالاقوى هو البناء على الصحة فلو شك في الغسل منكوسا لا يعتنى به بل لو شك في اطلاق الماء بناء على الصحة بالنسبة الى الاجزاء الماضية لكن يجب احراز الإطلاق بالنسبة الى الاجزاء الآتية و جزء الجزء جزء في الحكم لا شرط( خ).

[7] بمقدار تفوت به الموالات( خوئي). بمقدار تفوت الموالات على الأحوط( قمّيّ).

[8] و الانصراف عنه( خ).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست