يجب الوضوء
للصلوات الآتية[1] و إعادة
الصلاتين السابقتين[2] إن كانا
مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين
و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات[3]
إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة[4]
إعادة كليهما
42-
مسألة إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما
فالحال
على منوال الواجبين[5] لكن هنا
يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى
الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و
عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف
منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها[6] للعلم
الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة
43-
مسألة إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث
و
لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون
باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ[7]
خصوصا إذا كان تاريخ[8] الصلاة
معلوما لجريان استصحاب
[1] هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون
الآخر و الا فيستصحب معلوم التاريخ و يترتب عليه آثاره( گلپايگاني). الا إذا علم
تاريخ الوضوء الثاني كما تقدم( شريعتمداري).
[2] بل إعادة الثانية فقط لاستصحاب الطهارة في الأول
بلا معارض( قمّيّ). بل تجب إعادة الثانية فقط لان استصحاب الطهارة في الأولى بلا
معارض بخلاف الثانية فانها مسبوقة بالحالتين و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية(
خوئي).
[3] بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية لامكان
المصير الى اختصاص البطلان بها لو لا نقل الإجماع على خلافه( ميلاني).