responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 250

يجب الوضوء للصلوات الآتية[1] و إعادة الصلاتين السابقتين‌[2] إن كانا مختلفتين في العدد و إلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا جهريتين و إخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين و مخيرا بين الجهر و الإخفات‌[3] إذا كانتا مختلفتين و الأحوط في هذه الصورة[4] إعادة كليهما

42- مسألة إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما

فالحال على منوال الواجبين‌[5] لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة و أما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة و الأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة و عدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا لأنه لا يلزم من إجرائها فيهما طرح تكليف منجز إلا أن الأقوى عدم جريانها[6] للعلم الإجمالي فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة

43- مسألة إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث‌

و لا يعلم أيهما المقدم و أن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ‌[7] خصوصا إذا كان تاريخ‌[8] الصلاة معلوما لجريان استصحاب‌


[1] هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوءين معلوما دون الآخر و الا فيستصحب معلوم التاريخ و يترتب عليه آثاره( گلپايگاني). الا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني كما تقدم( شريعتمداري).

[2] بل إعادة الثانية فقط لاستصحاب الطهارة في الأول بلا معارض( قمّيّ). بل تجب إعادة الثانية فقط لان استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فانها مسبوقة بالحالتين و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي).

[3] بل يختار ما هو الواجب منهما في الثانية لامكان المصير الى اختصاص البطلان بها لو لا نقل الإجماع على خلافه( ميلاني).

[4] لا يترك( خونساري).

[5] تقدم منا الحكم( قمّيّ).

[6] لا قوّة فيه( شريعتمداري).

[7] مع احتمال الالتفات قبل الصلاة على الأحوط( قمّيّ). لا احتياج إليها ثمّ لو أجريت فهي فيما لو احتمل الالتفات في حقه حين الشروع( نجفي).

[8] لا خصوصية لذلك( خوئي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست