responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231

واجب‌[1] و لو توضأ منه جهلا[2] أو نسيانا أو غفلة[3] صح‌[4] كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته‌

20- مسألة إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة

ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال‌[5] و لا يبعد الصحة[6] إذا حصل منه‌[7] قصد القربة

الشرط السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث‌

و لو كان طاهرا مثل‌[8] ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط[9] تركه‌[10] مع وجود ماء[11] آخر[12] و أما المستعمل في الأغسال المندوبة


[1] في اطلاق وجوب التفريغ تأمل و يتفرّع عليه الاشكال في اطلاق جواز الوضوء( گلپايگاني).

[2] اذا كان معذورا( شاهرودي). فى صورة القصور( نجفي) و كان معذورا فيهما( گلپايگاني) اى بالموضوع( ميلاني).

[3] في صورة المعذورية( شريعتمداري).

[4] في صورة عدم الانحصار( خونساري).

[5] فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[6] على بعض الصور التي تقدم منا( قمّيّ). بل بعيد جدا فلا يترك الاحتياط( خونساري).

الأقوى صحة الوضوء و ان تجرى الفاعل( نجفي). و الأقوى البطلان بناء على استحقاق المتجرى للعقاب( شريعتمداري).

[7] كما إذا كان اعتقاده اجتهادا او تقليدا جواز الاجتماع( رفيعي). و انى له ذلك مع العلم و الالتفات( شاهرودي).

[8] على ما ادعى الإجماع عليه و محل تأمل( قمّيّ).

[9] هذا الاحتياط لا يترك و كذا مع الانحصار بالجمع بين التطهير به و بين التيمم( شاهرودي).

لا يترك( نجفي).

[10] الاحتياط لا يترك و مع الانحصار فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم( خوئي). لا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ). لا يترك( رفيعي).

[11] و مع عدمه الأحوط التوضى به و التيمم( نجفي).

[12] و الجمع بينه و بين التيمم مع عدم وجوده( ميلاني).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست