واجب[1]
و لو توضأ منه جهلا[2] أو
نسيانا أو غفلة[3] صح[4]
كما في الآنية الغصبية و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر
استعمالاته
20-
مسألة إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
ثم
تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال[5]
و لا يبعد الصحة[6] إذا حصل
منه[7] قصد
القربة
الشرط
السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث
و
لو كان طاهرا مثل[8] ماء
الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة و لا فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى
حتى مثل وضوء الحائض و أما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ
منه و الأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر و إن كان الأحوط[9]
تركه[10] مع وجود
ماء[11] آخر[12]
و أما المستعمل في الأغسال المندوبة
[1] في اطلاق وجوب التفريغ تأمل و يتفرّع عليه الاشكال
في اطلاق جواز الوضوء( گلپايگاني).
[2] اذا كان معذورا( شاهرودي). فى صورة القصور( نجفي) و
كان معذورا فيهما( گلپايگاني) اى بالموضوع( ميلاني).
[9] هذا الاحتياط لا يترك و كذا مع الانحصار بالجمع بين
التطهير به و بين التيمم( شاهرودي).
لا يترك( نجفي).
[10] الاحتياط لا يترك و مع الانحصار فالأحوط الجمع بين
الوضوء و التيمم( خوئي). لا يترك الاحتياط( شريعتمداري). لا يترك مقتضى الاحتياط(
قمّيّ). لا يترك( رفيعي).