و إلا بطل[1]
سواء اغترف[2] منه[3]
أو إدارة على أعضائه و سواء انحصر[4] فيه أم
لا[5] و مع
الانحصار يجب أن يفرغ[6] ماءه في
ظرف آخر و يتوضأ به و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك[7]
حيث إن التفريغ[8]
[1] قد مر صحة الوضوء منه في بعض الصور( قمّيّ). لا
يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الادارة(
خونساري).
[2] قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة
الانحصار( گلپايگاني) الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء و كذا مع
انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار يكفى لوضوئه كله بل يقوى القول بالصحة حتّى مع
الاغتراف تدريجا و بالجملة اثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء( ميلاني).
[3] قد مر الحكم بالصحة في صورة الاغتراف مع عدم
الانحصار و العدم في غيرها( نجفي).
[6] الحكم واضح في صورة عدم صدق استعمال اوانى النقدين
على التفريغ المذكور و عدم دعوى الانصراف و الأحوط ضم التيمم بالوضوء في الفرض
المذكور( نجفي).
[7] ان لم يصدق الاستعمال لكنه مشكل بل ممنوع( ميلاني).
فيه اشكال بل الأظهر عدم الجواز و تقدم منه قدّس سرّه تعين التيمم حينئذ( خوئي).
مشكل بل غير جائز لكونه استعمالا لكن لو توضأ يصح وضوئه( خ). مشكل جدا( قمّيّ).
[8] قد مرت الإشارة الى التأمل في اطلاق وجوب التفريغ و
ان الاحتياط الجمع بين الوضوء و التيمم( نجفي).