responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230

و إلا بطل‌[1] سواء اغترف‌[2] منه‌[3] أو إدارة على أعضائه و سواء انحصر[4] فيه أم لا[5] و مع الانحصار يجب أن يفرغ‌[6] ماءه في ظرف آخر و يتوضأ به و إن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضي يجوز ذلك‌[7] حيث إن التفريغ‌[8]


[1] قد مر صحة الوضوء منه في بعض الصور( قمّيّ). لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الادارة( خونساري).

[2] قد مرّ الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار( گلپايگاني) الأقوى صحته إذا كان بالاغتراف مع عدم انحصار الماء و كذا مع انحصاره لو اغترف دفعة بمقدار يكفى لوضوئه كله بل يقوى القول بالصحة حتّى مع الاغتراف تدريجا و بالجملة اثم استعمال الآنية لا يوجب بطلان الوضوء( ميلاني).

[3] قد مر الحكم بالصحة في صورة الاغتراف مع عدم الانحصار و العدم في غيرها( نجفي).

[4] الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى( شاهرودي).

[5] تقدم حكم ذلك في بحث الأواني( خوئي).

[6] الحكم واضح في صورة عدم صدق استعمال اوانى النقدين على التفريغ المذكور و عدم دعوى الانصراف و الأحوط ضم التيمم بالوضوء في الفرض المذكور( نجفي).

[7] ان لم يصدق الاستعمال لكنه مشكل بل ممنوع( ميلاني). فيه اشكال بل الأظهر عدم الجواز و تقدم منه قدّس سرّه تعين التيمم حينئذ( خوئي). مشكل بل غير جائز لكونه استعمالا لكن لو توضأ يصح وضوئه( خ). مشكل جدا( قمّيّ).

[8] قد مرت الإشارة الى التأمل في اطلاق وجوب التفريغ و ان الاحتياط الجمع بين الوضوء و التيمم( نجفي).

اسم الکتاب : العروة الوثقى - طبع قديم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست