responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 410

المبحث الثالث

الثمن المثلي أو القيمي في المرابحة[1] أو التولية[2] أو الوضيعة[3]

أتّفق الفقهاء على صحّة الثمن في المرابحة من ذوات الأمثال. وتصحّ المرابحة فيه، سواء كان الربح من جنس الثمن في المرابحة أم من خلاف جنسه بعد أن كان الثمن الأوّل معلوماً والربح معلوماً.

أمّا إذا كان الثمن ممّا لا مثل له وهو المال القيمي، فلا يجوز بيعه مرابحة؛ لأنّه يقع البيع على قيمته وقيمته مجهولة تعرف بالحرز والظنّ؛ لأختلاف أهل التقويم فيها[4].

الحنفية:

فصّل فقهاء الحنفيّة بأنّ من باع شيئاً مرابحةً على الثمن الأوّل فلا يخلو إمّا أن يكون من ذوات الأمثال، كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والعددي والمذروع المتقارب آحاده.

وأمّا يكون لا مثل له وهو مال قيمي, كالحيوان والعقار ونحوها.

فإن كان الثمن الأوّل مثلياً فباعه مرابحة على الثمن الأوّل بزيادة ربح جاز، سواء كان الربح من جنس الثمن الأوّل أم لم يكن يعني أن يكون شيئاً مقدرّاً


[1]. بيع المرابحة: هو تمليك المبيع بمثل الثمن الأوّل، وزيادة ربح.

[2]. بيع التولية: هو تمليك المبيع بمثل الثمن الأوّل، من غير زيادة، ولا نقصان.

[3]. بيع الوضيعة: هو تمليك المبيع بمثل الثمن الأوّل، مع نقصان شيء منه. تحفة الفقهاء, السمرقندي: 1, 105.

[4]. حلية العلماء, القفال: 4, 288؛ مجمع الأنهر, زاده: 2, 69؛ المنتقى, الباجي: 5, 50؛ القواعد مع إيضاح الفوائد, العلامة الحلي: 1, 472؛ عقد المرابحة, الجندي: 16.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست