اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 409
المشتري
في الوقت المحدّد له؛ وذلك لأمكان التجزئة في المثلي. هذا بخلاف ما إذا كان الثمن
قيميّاً؛ فإنّ إمضاء البيع في بعض المبيع ببعض الثمن غير وارد؛ لعدم إمكان تجزئته.
القانون
المدني:
إنّ القانون المدني أغفل الأشارة إلى بيع السلم،
وأدخله ضمن البيع المطلق[1]،
بينما الشريعة الأسلاميّة قسمّت البيع إلى خمسة أقسام: بيع العين بالنقد وهو البيع
المطلق، وبيع النقد بالنقد وهو الصرف، وبيع العين بالعين وهو المقايَضة، وبيع مبيع
آجل بثمن عاجل وهو السلم، والعكس هو النسيئة.