responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 388

وإن احتيج في تخليص المخلوط من الماء إلى غرامة، لزم الخالط ذلك؛ لأنّه بسببه[1].

والصحيح أن يقال: إن أمكن تخليص المثلي من الماء، وجب على الخالط ذلك؛ لأنّ العين مال المالك يجب أرجاعها ويجبر العيب بالأرش إن كان ذلك بفعل الخالط.

وإن لم يمكن تخليصه وكان الأختلاط بالماء بحكم التآلف عرفاً كأختلاط السكر بالماء، أنتقل الحقّ إلى المثل، وإن لم يمكن تخليصه ولم يكن بحكم التآلف كالحليب المختلط بالماء، فإن أوجب عيباً ضمن الخالط الأرش، وإن لم يوجب لم يكن للمالك شيء على الخالط سوى نفس المثلي المختلط بالماء، كخلط الحليب بماء قليل بحيث لم يؤثّر في قيمته.

المطلب السادس: اختلاط المال القيمي:

إذا اختلط المال القيمي بحيث لا يمكن تمييزه فهو استهلاك فتجب قيمته على الخالط للمالك إلا عند من أوجب في القيمي مثله، فيجب مثله.

أمّا إذا أمكن تمييزه فيجب التمييز وإرجاع العين إلى المالك.

اختلاط المال المثلي والمال القيمي في القانون المدني:

إنّ القانون المدني العراقي تطرّق إلى اختلاط المال المثلي بمثله أو بغيره من خلال الكلام عن خلط الوديعة.

فذكر إنّ الودعي ضامن إذا خلط الوديعة بماله أو بمال غيره بلا إذن من صاحب الوديعة بحيث يتعسّر تفريق المالين، وسواء كان خلط المال المثلي بجنسه أم بغيره.

فلو خلط الودعي الوديعة بماله بأذن صاحبه، أو اختلطت بلا تصرّف بحيث


[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 391, حجري.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست