responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 387

القمح والشعير))[1].

والأحتمال الأقوى عند العلامة الحلّي وقول للشافعيّة، بثبوت الشركة بين الخالط والمالك، كما لو مزّجاه بالرضا، أو أمتزجا بأنفسهما. فإن كان في المثلي نقص ضمنه الخالط، وإلا فلا[2].

وأستُشِكل على هذا القول بأنّ جبر المالك على أخذه بالأرش أو بدونه ألزام بغير الجنس في المثلي وهو خلاف القاعدة، وجبر الخالط أثبات لغير المثل عليه بغير رضاه. فالعدول إلى المثل أجود، ووجود العين غير متميّزة من غير جنسها كالتآلفة.

ومن فقهاء الشافعية من قال[3]: ((يباع الجميع ويقسّم الثمن على القدر قيمتهما ليصل كلّ واحد منهما إلى عين ماله)) فهو شركة في ثمن المخلوط.

والصحيح ما تقدّم من الألتزام بالأستهلاك وانتقال الحقّ إلى المثل.

المطلب الخامس: خلط المثلي بالماء:

لو صبّ المثلي في الماء كزيت صب في الماء أو لبن شاة بماء، وجب على الخالط أن يخلصه من الماء حتى يكون لا ماء فيه، وتكون مخالطة الماء غير ناقصة له، وكان لازماً للمالك أن يقبله وإن كانت مخالطة الماء ناقصة له في العاجل أو الآجل ومفسدة له، رجع عليه بمثله؛ لأنه صار كالهالك، وإن لم يفسده ردّه وردّ نقصه، وهذا أعدل حكومة وأبعد عن الضرر عند الشافعي[4].

وقال الربيع: ((يعطيه هذا المثلي بعينه وإن نقصه الماء))[5].


[1]. المنتقى: الباجي: 5, 276.

[2]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي: 2, 391, حجري؛ الوجيز, الغزالي: 209.

[3]. حلية العلماء, القفال: 5, 231.

[4]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 86.

[5]. المغني, ابن قدامة: 5, 31؛ حاشية الروض المربع, العنقري: 2, 368.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست