responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 291

الدراهم الأولى ولها اليوم وضعية, فأيّ شيء لي عليه، الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: لك الدراهم الأولى))[1].

فإذا ثبت هذا المعنى في الدراهم ثبت في غيرها؛ لعدم القول بالفصل.

الجواب:

أنّ الدراهم كانت لا تصاغ إلا من الفضّة، فلا معنى لسقوطها عن الماليّة بالمرّة فلا إشعار في ذلك بجواز ردّ الدراهم الساقطة عن الماليّة إلى مالكها الأوّل، فضلاً عن الدلالة عليه.

المطلب الثاني: القول بدفع المثل:

هو الاحتمال الأوّل في ايضاح الفوائد بإطلاق النصّ بوجوب المثل[2]، ومال إليه صاحب جواهر الكلام بتكليف الضامن بالمثل وإن سقط عن الماليّة.

وأدلّتهم على ذلك:

1. أنّ المبنى المشهور عند الفقهاء اعتبار المثل في ذمّة الضامن؛ وذلك لأنّ المثل ملك للمالك فيجب دفع ملكه، فكما أنّ العين المضمونة بالغصب أو بالبيع الفاسد لو كانت موجودة وجب دفعها بنفسها وإن لم تحمل سعراً سوقيّاً، كذلك المثل المضمون عند تلفه؛ ضرورة عدم فارق في البين بالنسبة؛ لوجوب الدفع بين السقوط عن الماليّة حين الردّ أم لا[3].

اعتراض:

أنّ معنى شغل الذمّة بالمثل في المثليّات هو أنّ المثل لا موضوعيّة له من حيث


[1]. رواه محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى عن يونس. وسائل الشيعة, الحر العاملي: 12, 488.

[2]. إيضاح الفوائد, فخر المحققين: 2, 177.

[3]. جواهر الكلام, النجفي: 37, 99.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست