اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 290
المطلب الأوّل: القول بدفع القيمة:
المشهور عند الفقهاء والأقرب في تذكرة الفقهاء
والدروس وجامع المقاصد القول بدفع قيمة المثل لو خرج المثل عن الماليّة باختلاف
الزمان أو المكان[1].
جاء
في إيضاح الفوائد:
((وهو الأصحّ لأنّ الاعتبار في المعاملات والضمانات بالقيمة؛ لعدم ملك وضمان ما لا
قيمة له، ولا تصحّ المعاملة عليه، فتكون معتبرة في المماثلة من جهة المالية))[2].
قال
البجيرمي[3]: ((إنّما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة، أي ولو
تافهة، فالواجب فيه المثل؛ لأنّه الأصل، فلا يعدل عنه إلا إذا زالت ماليته)).
ودليلهم
أنّ المثل لو سقط عن الماليّة بالمرّة لم يكف أداء المثل، بل يجب على الضامن أداء
ماليّته؛ لأنّه وإن حكم بثبوت المثل في الذمّة – بعد تلف العين – إلا أنّه ليس على
وجه الإطلاق، بل بما أنّه مال فإذا سقط المثل عن الماليّة انتقل الضمان إلى القيمة[4].
اعتراض:
ما ورد
في رواية الدراهم الساقطة عن الرواج يدلّ بإطلاقها على جواز ردّها إلى مالكها الأوّل
وإن سقطت عن الماليّة وهي: ((ما روي عن يونس.
قال:
كتبت إلى الإمام أبي الحسن الرضا a: أنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وأنّ
السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك
[1]. تذكرة الفقهاء, العلامة الحلي:
380؛ حجري؛ الدروس, الشهيد الأول, كتاب الغصب, حجري بدون ترقيم؛ جامع المقاصد,
الكركي: 2, 79, حجري؛ حاشية سليمان الجمل: 3, 478، حواشي الشيرواني وابن قاسم
العبادي: 6, 21.