اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس الجزء : 1 صفحة : 168
المطلب الأوّل: القول بدفع المثل:
ذهب عبيد الله بن الحسن العنبري واحمد بن حنبل إلى
ضمان المال القيمي بمثله، واشترطا في جبر كلّ شيء بمثله من حيث الخلقة وإن تفاوتت
أوصافه بأن يتساوى في الماليّة. وهو مذهب أبي موسى، واختيار الخرقي في غير الحيوان
من الحنابلة[1].
وهو
قول أهل المدينة؛ لأنّ ضمان المال القيمي بمثله فيه رعاية المماثلة صورة ومعنى.
فكان أولى من القيمة، وهي الدراهم والدنانير التي تفوت فيها المماثلة صورة[2].
وقد
حكي قول عن مالك، هو ضمان المال القيمي بمثله، سواء كان عن عمد او خطأ، وسواء باشر
بالاستهلاك، أو تسبب، ولكن الأصحّ عند فقهاء المالكيّة إنّما هو وجوب ضمان المال
القيمي بمثله في القرض, وفي باب الإتلافات والغرامات ضمان بقيمته[3].
وفصّل
فقهاء الإماميّة بين المال القيمي الذي يتيسّر المثل له، والمال القيمي, الذي تعذّر
مثله. فقد حكي عن الاسكافي وابن جنيد والشيخ الطوسي والمحقّق الحلّي ضمان المال
القيمي بمثله في القرض إذا تيسر مثله. ولعلّ الحكم مختصّ بالقرض فقط.
واختلف
فقهاء الإماميّة في إرادة ضمان المال القيمي بمثله مطلقاً حتى مع تعذّر مثله، فإن أريد
هذا, فتكون القيمة عندهم بدلاً عن المثل حتى يترتّب عليه وجوب القيمة يوم دفعها،
كما ذكروا ذلك احتمالاً في تعيين القيمة[4].