responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 167

المبحث الثالث

تحديد تفريغ الذمّة في المال القيمي

اختلف الفقهاء فيما يجب دفعه في تفريغ ذمّة الضامن على المال القيمي إلى ثلاثة أقوال:

أحدها: القول بدفع المثل مطلقاً.

ثانيها: القول بدفع القيمة مطلقاً.

ثالثها: القول بدفع مثل المال القيمي إذا تيسّر مثله، وبدفع قيمة المال القيمي إذا تعذر مثله.

قال المحقّق السبزواري[1]: ((وفي القيمي أقوال: احدها وهو الأشهر: قيمته مطلقاً، وثانيها: ضمان المثل مطلقاً، ولا أعرف به قائلاً صريحاً، لكن المحقّق الحلّي في الشرائع قال: ولو قيل: يثبت مثله كان حسناً، وثالثها: ضمان المثل الصوري فيما يضبطه الوصف، وهو ما يصحّ السلم فيه، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة، كالجوهر وهو مختار التذكرة)).

وقد لاحظت قولاً رابعاً لم يذهب إليه أحد سوى الشيخ محمد رضا آل كاشف الغطاء في تقريراته وهو التخيّير بين المثل، أو القيمة في ضمان المال القيمي، إذا تيسّر مثله بقوله[2]: ((الظاهر أنّه مخيرّ شرعاً بين المثل والقيمة، ولا تتعيّن عليه القيمة، والأخبار الدالّة على القيمة إنّما هو ذكر لأحد طرفي التخيير، لا لتعيّن القيمة، إلاّ أنّ يدعي أنّ طريقة العرف في مثلها ولا يقبلون بالمثل، وهي المناط عند الشارع)).

فالمتعين من ضمان المال القيمي إمّا دفع مثله، أو قيمته.


[1]. الكفاية, المحقق السبزواري, كتاب الدين, حجري بدون ترقيم.

[2]. م. تقريرات الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء على ولده: 2, 196.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست