responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 130

نصاب من أنصبة الزكاة ذهباً أو فضّة – مثلاً – انتقص من ضمان المغصوب مع قيامه، كما ينتقص أيضاً بالدين حتى لا تجب فيه الزكاة؛ لنقصه وعدم اعتباره فاصلاً عن الحوائج الأصليّة، وذلك لا يكون ولا يتصوّر شرعاً إلاّ عند شغل الذمّة بما هو دين, كالقيمة أو المثل، وليس لدينا عند قيام العين المغصوبة إلاّ شغلها بهذا الضمان بناء على الغصب، فكان ذلك هو الواجب ابتداء به[1].

ويلاحظ على هذا الدليل:

أوّلاً: أنّه خُلّطِ بين ما يتعلّق به الحكم التكليفي وهو فعل المكلّف، وبين ما يكون منشأً وموضوعاً لتعلّق التكليف بالفعل، وهو اشتغال الذمّة، فإنّ القائل باشتغال الذمّة بالعين لا يدّعي أنّ الحكم التكليفي وهو الوجوب يتعلّق بالعين، إنّما يدّعي أنّ العين تثبت بالذمّة، وذلك موضوع يتفرّع عليه ثبوت التكليف بالفعل، وهو إرجاعها إلى مالكها، فهنالك فرق بين الموضوع والحكم[2].

ثانياً: أنّ الضمان إمّا بمعنى كون الشيء في العهدة، كما يظهر من كلام الفيومي, قال[3]: ((ضمنتُ المال وبه ضماناً، فأنا ضامن وضمين: التزمتُه)). فبهذا المعنى لا مانع من تعلّق الضمان بالعين.

وإمّا بمعنى وجوب الدفع والأداء، فحينئذ وإن كان الضمان منحصراً في الفعل إلاّ أنّه لا ينافي أن يكون متعلّق الفعل نفس العين، كما قد يكون متعلّقاً بالمثل أو القيمة.

ثالثاً: ما ذكره الدليل ينافي الحديث الشريف: ((على اليد ما أخذت حتى


[1]. تكملة البحر الرائق, الطوري: 8, 124؛ درر الحكام, علي حيدر: 2, 457.

[2]. الموضوع يعني لدى الفقهاء الاعيان الخارجية، ومتعلق الحكم يعني لديهم أفعال المكلفين. فمثلاً في حرمة شرب الخمر تعتبر الخمر موضوعاً والشرب متعلق التكليف، والحرمة الحكم، وهو التكليف الإلهي.

[3]. مصباح المنير, الفيومي: 1, 497.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست