responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 129

في صورة تلفها، والمفروض أنّه عين محلّ البحث والدعوى.

أنّ أتمّ الوجوه هو ردّ العين؛ لأنّه أعدل وأكمل في ردّ الصورة والمعنى، وردّ القيمة أو المثل مخلص يصار إليه عند تعذّر ردّ العين, ولهذا يُطالَبُ الضامن بردّ العين قبل الهلاك، ولو أتى بالقيمة أو المثل لا يعتدّ به؛ لكونه قاصراً.

ولا يخفى كذلك كون الدليل مصادرة، كما تقدم في الادلة السابقة.

المطلب الثاني: الأصل ردّ المثل أو القيمة:

ذهب بعض من فقهاء الحنفيّة إلى أنّ الموجب الأصلي هو أداء القيمة أو دفع المثل، وردّ العين مخلص وهو عكس القول الأوّل[1].

وحجّتهم في ذلك:

أنّ الموجب الأصلي هو أداء القيمة أو دفع المثل؛ لأنّ الذمّة إنّما تشتغل بالواجبات، ولا يتصوّر واجب إلاّ في فعل أو دين وليس شيء من ذلك بالعين, فلا تشتغل الذمّة بالعين وإن شغلت بردّها؛ لأنّه فعل فإذا دفعها برئت ذمّته، كما لو أبرأه المالك عن الضمان حال قيام العين؛ إذ لا يجب عليه الضمان بهلاكها بخلاف الإبراء عن العين؛ إذ لا يصحّ لعدم شغل الذمّة بها؛ لأنّ صحّة الإبراء تستلزم شغل الذمّة بالمبرأ ديناً كان أو فعلاً.

وإنّما صحّ الإبراء عن الضمان حال قيام العين؛ لاعتباره واجباً شاغلاً للذمّة على أساس وجوبه بالغصب مثلاً، وأنّه الأثر المرتّب عليه ابتداء, وأنّ ردّ العين المغصوبة مخلص من هذا الضمان؛ لارتفاعه عندئذ بارتفاع سببه، وذلك برّد العين إلى المغصوب منه ووصول حقّه إليه كاملاً بهذا الردّ، وزوال الاعتداء الموجب للضمان بذلك؛ التعيّن العين المغصوبة حقّاً له.

وممّا يدلّ على شغل الذمّة بالضمان حال قيام العين أنّه لو كان للغاصب


[1]. تبيين الحقائق, الزيلعي: 5, 222.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست