responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 103

اعتراض:

أنّه هنالك مرحلتين: مرحلة الحكم، ومرحلة الموضوع وقد خلط بينهما والكلام المذكور أعلاه بصدد تعريف المال المثلي وبيان ماهيّته لا في مقام تحديد الحكم الذي هو مرحلة اخرى ثانية، فاشتراكه بين المادّة والهيئة لا صله له بمرحلة التحديد في الحكم في المصنوعات المذكورة بالمثل.

وأمّا عدم إمكان دفعه، فلأجل عدم معرفته للمالك الحقيقي، وهذا أمر أجنبي عن المسألة.

ويضاف إلى ما تقدّم من أنّ الشرط يكون أجنبيّاً عن المشروط، وما جاء إنّما هو تعريف وتحديد لمعنى المثلي، اللّهمّ إلا أن يراد بالشرط بيان ما يعتبر في المماثلة والحكم بالمثليّة، كما لا يبعد أن يقال: إنّ ذكره حينئذ بعد التعريف يكون مستدركاً. فإخراج المصنوعات عن المثليّة إنّما يتمشّى في المصنوعات القديمة، أمّا المصنوعات الحديثة التي تصنعها المكائن، ولا يختلف الفرد مع نظيره فيما يعتبر في الماثلة، فلا يمكن دعوى خروجها عن المماثلة.

خامساً: أن يكون مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً متساوياً أفراده أو مذروعاً متساوية آحاده[1].

ويعترض بأنّ هذا ليس إلا تعريفاً للمثلي عند بعض الفقهاء كما تقدّم، مضافاً إلى أنّه قد تقدّم عدم سداد ربط المثليّة بالوزن أو الكيل أو العدّ حسب التعريف المختار.

الفرع الثاني: شروط المال القيمي:

لا توجد هنالك شروط محدّدة للمال القيمي؛ لأنّه بخلاف المال المثلي الذي يمكن حصره.


[1]. تكملة المجموع, المطيعي: 14, 86.

اسم الکتاب : المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست