responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69

القاعدة الخامسة عشر:

قاعدة أن الحكم المحرم في الابتداء
ينجر إلـى أثره في البقاء

في أنَّ الحُكم الحرام في الابتدائي يَنْجَرُّ إلى أثره في البقاء في المحال وفي الإخراج حتى أنَّهُ لو دخل مشتبهاً فذكر ومكث آناماً مختاراً كان زانياً لائطاً.

ومنها: أنَّ من دخل داراً مغصوبة اشتباهاً فصلّى حين الاشتباه صحت صلاته، ولو مكث بعد العلم وصلّى عصى وبطلت صلاته، ولو صلّى في خروجه من دون تصرّف زائد على الكون صحّت صلاته.

ومنها: أنَّ ما حرّم أكله وشربه وإدخاله إلى الجوف, كخمر ولحم كلب وخنزير وميتة ومطلق عين النجاسة ومس شيء مغصوب ونحو ذلك حرّم إبقاؤه, ووجب استفراغه مع عدم ترتب الضررّ المعتبر، ولا يُبعد إلحاق المتنجس بها مع العلم حين إدخاله ومع عدمه يقوى عدمه.

ومنها: أنَّ ما حرّم عمله لتضمنه غشّاً, كالدراهم المغشوشة التي لم يضرب عليها سكّة السلطان ولم تتداول بين المسلمين، أما لو تداولت بينهم مع علمهم فلا مانع، وكذا ما يُصنع من تغليط جواهر أو أقمشة ونحوها ليغتر بها المسلمون، وكذا ما غُشّ ليبقى إلى مجيء طالب فيبيعهُ به ونحو ذلك يجب إخراجه عن تلك الهيئة المغشوشة لئلا يغتر بها المسلمون، ولا يُبعد وجوب الكسر والإتلاف لذاته.

ومنها: أنَّ ما كان فعلهُ حراماً ليترتب الحرام عليه كهياكل العبادة وآلات اللهو والأواني المتخذة من الذهب والفضة أو من جلود الميتة فيجب كسرها أو إتلافها.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست