responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67

القاعدة الرابعة عشر:

قاعدة الأذن في ترك الواجب
والندب لا يفيد سوى رفع الوجوب

في أنَّ الإذن في ترك الواجب أو الندب في بعض الأحوال أو من أجل بعض العوارض لا يفيد سوى رفع الوجوب أو رفع شدّة الندب لقضاء العرف في ذلك. والاستناد إلى الاستصحاب فيه ما فيه، وتتفرّعُ عليه أمور:

منها: الأذان للعصر الجامع بين صلاتين, وعصري الجمعة وعرفة وعشاء مزدلفة, ومن السامع والمتبرع والمرأة والمسافر, والحاضر صلاة جماعة قبل التفرق, وقاضي الصلاة في الورد في غير الأولى, والمغتسل يوم الخميس إذا وجد الماء يوم الجمعة, وترك النوافل من صلاة العيد والزوال, وترك إتمام نافلة الليل قبل تمام الأربع, وتداخل الأغسال بعضها في بعض, والاجتزاء بالهدي عن الأضحية, وإعطاء الكفارة لمن لم يقضِ شيئاً من الرواتب, وإعطاء غير الشيء المعين في الزكاة, وإعطاء المرتبة المتأخرة في الكفارة, وصلاة الطواف في غير المقام حيث يصح، والغسل قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً ممن قدمه, وترك صلاة الجمعة من العبد والمرأة والمسافر وسائر من سقط وجوبها عنهم, وطواف الحج وسعيه من عرفات, والمكفّر بدرهم شرعي غير المتصدق به قبضة ليكون كفارة لما عساه يكون لحقه في إحرامه من حك أو سقوط قُمَّلَةٍ أو شعرة أو نحوها إذا ظهر له بعد ذلك حصول موجب للصدقة, والصائم بدل الهدي إذا قدر عليه والذابح بدل الهدي الواجب إذا وجده, والشاب والشيخ القادمين من نافلة الليل قبل الانتصاف إذا استيقظا في وقتها ونحو ذلك فيحتمل الإذن على الرخصة دون العزيمة, والمطلي ويزيل الشعر قبل مضي خمسة عشر يوماً قبل الدخول في الإحرام ونحو ذلك، فيكون الإذن محمولاً على الرخصة في الترك دون العزيمة, والحكم غير خالٍ عن الإشكال فيما عدا

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست