responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61

القاعدة الثانية عشر:

قاعدة لا ضرر ولا ضرار[1]

وهي مستفادة من مضامين الأخبار كقولهم e: (لا ضرر ولا ضرار)[2] فإن المضرور يرجع إلى من ضرّه والكلام في مقامين:

أحدهما: في القضيتين السالبتين.

والثاني: في مسألة الرجوع.

أما الأول ففيه إشكال, لأنَّهُ إن أريد بنفي الضرر والضرار على وجه العموم بمعنى انتفائهما بالنسبة إلى الخالق والمخلوق أشكل الحال في القسمين.

أما في الأول فلأن معظم التكاليف الشرعية فيها أعظم الضرر, كالجهاد والحج والصيام في العجز وبذل الأموال من زكاة وخمس ونحوهما، ودفعه بأنَّ بذل ما يتعقبه عوض يقابله أو يزيد عليه ليس من الضرر, فبذل النفوس والأبدان والأموال في مقابلة ما يترتب عليه من النعيم الأبدي من النفع لا من الضرر, كما إن كل تعب صادر من صاحب صناعة أو حرفة في مقابله أجرة


[1]1. هو نفي الحكم الضرري في الشريعة المقدسة وذلك امتناناً على العِباد. مصادر الحكم الشرعي/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 1/ 251؛ الكافي/ الكليني: 5/ 292؛ وسائل الشيعة/ باب 12 من أحياء الموات ح3؛ التهذيب/ الطوسي: 7/ 146؛ من لا يحضره الفقيه/ الصدوق: 3/ 147.

[2]2. الوسائل/ الحر العاملي: 12/ 364/ باب 17 من أبواب الخيار 4؛ بحار الأنوار/ المجلسي: 2/ 276/ رواية27/ باب 33؛ رواية 28؛ سنن ابن ماجة/ 2/ 57 باب الأحكام: 2/ 784/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره؛ مسند احمد/ احمد بن حنبل: 4/ ح2341/ تحقيق محمود شاكر/ دار المعارف بمصر/ 1950/ اوفست دار صادر؛ سنن البيهقي/ أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي: 6/ 69/ 70/ (ت: 468هـ)/ مطابع دار صادر/ الناشر محمد بن رميح؛ مصادر الحكم الشرعي/ الشيخ علي كاشف الغطاء: 2/ 251.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست