responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59

القاعدة الحادية عشر:

قاعدة ما يقبل النقل وما لا يقبل

في بيان ما يقبل النقل بالشرط أو الصلح من الحقوق والأعيان والمنافع الموافقة للشريعة، وكل منها ينقسم إلى أقسام:

أولها: الأعيان وهي على أقسام:

منها: ما وجد بالفعل ولا بأس بدخوله فيها مع العلم أو الأوْلِ إليه إن كان البناء على التسليم, وإن بنينا على الإسقاط فلا, لأنَّ ثمرته أنما تظهر في الآخرة.

ومنها: ما ملكت مادته القريبة, كحبّ في الأرض يعامل على زرعه, وشجر خالٍ يعامل على ثمرته, وحيوان يعامل على نتاجه وصوفه ولبنه قبل وجودها. ولا أرى بأساً.

ومنها: ما مُلكت ماديته البعيدة كزرع أرض يرجى حصوله, أو أشجار يرجى ثمرتها. ولا تبعد الصحة فيه.

ومنها: ما لم يكن له مادة كمالٍ يُرجى حصوله, وأرضٍ يُرجى ملكها, ودارٍ يُرجى بناؤها, أو عبدٍ يُرجى تملكه وهكذا, القول بالصحة هنا أبعد من القول بها هناك.

ثانيها: المنافع والكلام فيها على نحو ما مرً.

ثالثها: الحقوق ويجري فيهما ما جرى في السابقين. وكشف الحقيقة فيها يستدعي بيان أقسام:

وهي الحقوق التي أثبتها الشرع في مقامات مخصوصة كحق الإرث والرحم والجوار والحياة والطعمة والولاية والزوجية والعبادة والزيارة

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست