في بيان ما يقبل النقل
بالشرط أو الصلح من الحقوق والأعيان والمنافع الموافقة للشريعة، وكل منها ينقسم إلى
أقسام:
أولها: الأعيان وهي على
أقسام:
منها: ما وجد بالفعل
ولا بأس بدخوله فيها مع العلم أو الأوْلِ إليه إن كان البناء على التسليم, وإن
بنينا على الإسقاط فلا, لأنَّ ثمرته أنما تظهر في الآخرة.
ومنها: ما ملكت مادته
القريبة, كحبّ في الأرض يعامل على زرعه, وشجر خالٍ يعامل على ثمرته, وحيوان يعامل
على نتاجه وصوفه ولبنه قبل وجودها. ولا أرى بأساً.
ومنها: ما مُلكت ماديته
البعيدة كزرع أرض يرجى حصوله, أو أشجار يرجى ثمرتها. ولا تبعد الصحة فيه.
ومنها: ما لم يكن له
مادة كمالٍ يُرجى حصوله, وأرضٍ يُرجى ملكها, ودارٍ يُرجى بناؤها, أو عبدٍ يُرجى
تملكه وهكذا, القول بالصحة هنا أبعد من القول بها هناك.
ثانيها: المنافع والكلام فيها
على نحو ما مرً.
ثالثها: الحقوق ويجري فيهما ما
جرى في السابقين. وكشف الحقيقة فيها يستدعي بيان أقسام:
وهي الحقوق التي أثبتها
الشرع في مقامات مخصوصة كحق الإرث والرحم والجوار والحياة والطعمة والولاية
والزوجية والعبادة والزيارة