responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47

بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة، ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقات ولم يكن في البين غرر, وغرس بسببه نخل أو شجر أو حصل بعد عقد فاسد يضمن بصحيحه من دون الغرر, وإن الأمر بين لزوم القلع إذا أراد صاحب الأرض ولزوم الأجرة إذا أرادها دفعاً لحصول التصرف والخيار من الأمرين أو أنَّ الخيار لصاحب الغرس بين إعطاء الأجرة والقلع، وإذا قلع كما كان عليه ضمان النقص وطم الحفر في أحد الوجهين ومع الغرر لا شكّ فيه, ولو دخل شيء من ذلك في مسألة الإحسان جرى حكمها عليه.

ومسألة فساد المضاربات والمزارعات والمشاركات والأوقاف بالنسبة إلى الأعيان والمنافع والحوادث على الأصل والنماء يشبهه على ما تقدّم, ويمكن أن يدخل في ذلك صحيح الأعمال والأقوال و فاسدها إذا ظهر فساد العمل أو القول المستأجر عليها، وقد يقال بأنَّ استفادة توزيع الأجرة على العمل المعيّن إذا عجز الأجير عن إتمامه وحكّم مقدماته مع الدخول في الإجارة حكم أجزاءه, ومع جعلها في مقابله خصوص العمل لم يكن للمقدمات حصة من الأجرة.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست