responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46

وأما الفوائد المترتبة والتصرفات فمضمونة, ويظهر لزومه بالنسبة إلى أنواع التمليكات المجانية فضلاً عن ذوات الأعواض من الأعيان والمنافع.

ثانيها: أنَّ ما يؤدى في مقابلة عوض على تقدير الصحة في العقد يلزم أن يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون أو قيمة على تقدير الفساد, فكل تالف من عين أو منفعة مستوفات أو لا في أحد الوجهين أو عمل يصير في مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً.

ويحتمل أنَّ المدار على أجرة مثل عمل الأجير, ويحتمل أقل الأمرين وأكثرها.

ثالثها: أنَّ المال المذكور في العقد إن ذكر على وجه الفساد ولم يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد يضمن بمثله أو قيمته.

رابعها: أن المال الجاري على هذا النحو يضمن على مثله أو المهر المثل عوضاً عنه ولا يضمن بمثله.

خامسها: أنَّ ما يضمن بصحيح العقد من ثمن أو أجرة يضمن بمثله أو قيمته بفاسد العقد .

سادسها: أنَّ المضمون بالفاسد مثل المعوض أو قيمته لا مثل العوض أو قيمته.

سابعها: أنَّ ضمان العهدة[1] في العوض والمعوّض صحيحة لمضمونيتها على تقدير الصحة.

ثامنها: أنَّ ما يضمن بالصحيح كعوض بعض العمل في الإجارة يضمن


[1]1. إنشاء التعهد والضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو احدهما كليا في الذمة والتزم كل من البائع والمشتري بالضمان والتعهد فضمان البائع المبيع الكلي للمشتري, والمشتري للثمن للبائع. مصطلحات الفقه/ آية الله المشكيني: 351.

اسم الکتاب : القواعد الستة عشر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست