responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 96

المنصوب من الله تعالى, وهو لا يزيل مصلحة نصبه, كما إنّ كفر الكفّار لا يقضى بعدم بعث النبي فإذا ثبت النصب تعيّن إنْ يكون المنصوب هو أمير المؤمنينعليه السلام، لِما مرّ مفصلاً من عدم ادّعاء غير ذلك.

الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية):

أفضليته

إنّ الإمام لابد أن يكون أفضل من غيره وإلاّ يلزم إطاعة الفاضل للمفضول وهو قبيح فيمتنع, ولا ريب في أفضلية الأمير عليه السلام على مَنْ سواه من المهاجرين والأنصار وذلك لا يحتاج إلى تجشم الاستدلال, ويكفي فيه ما ورد صحيحاً من طرق الطرفين (عليٌّ أقضاكم)[1] وغير ذلك مما يحسر عنه نطاق القلم، (وأكثر المعتزلة)[2] يقولون بذلك وأمّا الأشاعرة الذين جوّزوا صدور القبيح على الله تعالى وإمكانه أيضاً بلا مصلحة، (فلا)[3] يجوّزون تقديم الفاضل على المفضول, ويرون التقديم بلا سبب ظلم في حقِّ الفاضل وصدور الظلم من الله قبح لا ينكره الأشعري من جهة دلالة الكتاب والشرع عليه, وإنْ جوّزوه عقلا, واحتمال أنّه ربما كانت هنالك مصلحة اقتضت التقديم يدفعه التدبر فيما تلوناه عليك مما عُبّر من الأدلة العقلية من أنّ المصلحة المتَوَهَمَة لا ترفع المصلحة اللازمة في أصل التعيين.

والقول بأنّ الأميرعليه السلام وإنْ كان أفضل من غيره في جميع الصفات الحميدة من العلم والشجاعة والحسب والنسب فعسى أنْ يكون غيره أبصر منه في السياسات والإمارة، مدفوع بعدم معلومية ذلك بل المعلوم غيره من رجوع



[1] الحديث أخرجه من طرق الخاصة: الكليني في الكافي: ج7، ص439. وأما من العامة فيراجع فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ج8، ص127. وكشف الخفاء للعجلوني: ج1، ص162. وطبقات ابن سعد: ج2، ص338. وتاريخ ابن عساكر: ج42، ص404.

[2] ورد في الأصل "والمعتزلة بأسرهم" والصواب ما أثبتناه.

[3] ورد في الأصل "لا" والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست