responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95

فردين, كما أنه قد يحصل الاتفاق على واحد متهتك لا يصلح للإمامة, فإنّ كليهما ممكن وفي ذلك تمام الفساد وعدم الصلاح, والعجب من علماء أهل السنّة إنّهم يتحملون في دفع هذه المحاذير ويستندون إلى ما لا يسمن ولا يغني فأيّ ضرورة ألجأتْهم إلى اختيار هذا حتى (حارُوا)[1] في دفع ما يلزم منه, وقد ينسبون إلى الهذيان في رد مثل هذه المحاذير بالساقط عن درجة الاعتبار والإمامية في راحة من ذلك لاشتراطهم العصمة في الإمام, وقولهم بأنّ العلم بها من خصائص الله تعالى لامتناع علم الناس بأحوالهم المستقبلة فضلاً عن أحوال سواهم[2], وحينئذ بناءً على ثبوت المقدمتين يجب على الله تعالى أن يعيّن الإمام ويوحي إلى رسوله به, ووجب على الرسول أن يُعيّنه بشخصه وحسبه ونسبه للأمّة, وبعد ثبوت وجوبه يثبت فعليته لأنّ الوجوب على الله تعالى ملازم للفعلية باتفاق العقول, لأنّ عدم النصب ظلم وإضرار وتفويت للمصلحة وامتناع الظلم على الله ثابت بالدليل العقلي الفطري, ولا يحتاج في ثبوته إلى قاعدة الحُسْن والقُبْح.

ودعوى أنّ الواجب على الله أن لا يظلم ولا يصدر منه ذلك, وأمّا تفويت المصلحة وترك فعل الأصلح فلا يمتنع في حقّه تعالى، مدفوعةٌ بأنّ معنى الظلم عرفاً بالنسبة إلى الله تعالى هو الخروج عن القوانين العقلية والنقلية, وأيّ خروج أعظم من نسبة القادر المختار إلى إهمال أمور عباده وإيقاعهم في المهلكة بعد قدرته على عدم ذلك وهو ينظر إلى مفاسد عدم تعيين الإمام, ولا فائدة ترجع إليه في الإهمال.

ودعوى أنّ المصلحة ربما كانت في الإهمال، مدفوعة بالتفكر في سالف كلماتنا بأنّ مثل هذه المصلحة غير معقولة إلاّ من جهة عدم تمكين الأمّة للإمام


[1] ورد في الأصل "احتاروا" والصواب ما أثبتناه.

[2] وهذه هي الدعوى الثانية من الدليل.

اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست