responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 41

صلاح أمر الدنيا والدين, وإن ترك المصلحة على الله ورسوله قبيح, فلا جرم من أن تستقل حكومة العقل بأن حضرة الرسالة لم تفارق روحه الدنيا إلا بعد أن عيّن للناس إماماً يرجعون إليه في الأحكام, وإلاّ يلزم أحد محذورين محالَين, أما عدم أمر الخالق جلّ جلاله بتعيين الإمام, أو أن الرسول 5 خالف الأمر الوارد من الله بالتعيين, وكلاهما باطلان بالضرورة, فإن عدم أمر الله تعالى بذلك مع الإحتياج إليه قبيح, وهو المنزه عن كل قبيح, على أنه يلزم منه تكليف ما لا يطاق, لأنه مع عدم الأمر بتعيين الإمام , إما أن يريد من الأمّة إمتثال أحكامه أو لا يريد ذلك, فإن أراد لزم التكليف بالممتنع كما لو أراد الامتثال ولم يرسل رسولاً يبين أحكامه, وإن لم يرد ذلك كشف عدم إرادته عن عدم إرادة بقاء الشريعة إلى يوم القيامة, وهو ينافي المقدمة المفروضة من بقاء الشريعة إلى قيام الساعة, وإن كان الله تعالى أمر رسوله بتعيين من شخّصه وعيّنه للإمامة, والرسول 5 ما أطاع ولم يبلغ ما أمره به, لزم نسبة العصيان إلى النبي 5 واللازم باطل باتفاق الإمامية وأهل السنّة, إذ لا شك ولا إشكال في وجوب عصمة النبي حال النبوة فيثبت بهذه المقدمة إن الله جَلَّ وَعَلا والرسول 5 قد عيّنا للإمامة من يصلح لها.

المقدمة السادسة:

هو إن القبيح لا يصدر من الله ورسوله أبداً, وإن ذلك ممتنع في حقهما.

المقدمة السابعة:

إن الذي (أَمَرا)[1] بالرجوع إليه وعيّناه إماماً للرعية هو أمير المؤمنين (سلام الله عليه), إذ لم يدع التعيين غيره أحد من الناس لما مرّ عليك بأن كل من ادعى إمامة غيره ينكر أصل وجوب تعيين الله ورسوله للإمام, وينكر وقوعه منهما, وعلى تقدير ثبوته فالإجماع قائم من كل الأمّة إن المعيّن هو الأميرعليه السلام.


[1] ورد في الاصل "أمر" والصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : الإمامة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست