اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 98
يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً سالماً فلا يجزي المعيب و
لا الممزوج بما لا يتسامح منه و لا الملفق من جنسين إلا على جهة القيمة سواء كانت
من النقود أو من غيرها و إن كان الاعتبار بالنقود هو الأولى و العبرة للقيمة في
وقت الإخراج و مراعاة أعلى القيم من حين الوجوب إلى زمن الإخراج أحوط.
الفصل الثالث في مقدارها
و هو صاع عن كل شخص من جميع الأجناس حتى اللبن و يبلغ بعيار النجف
الأشرف نصف حقة و نصف أوقية واحد و ثلاثين مثقالًا إلا مقدار حمصتين في سنة 1342
ه.
الفصل الرابع في وقتها
و تجب بهلال شوال و يستمر وقت دفعها من حين وجوبها و هو الهلال و
يتضيق عند صلاة العيد على الاحوط إذا صلاها و إلا فإلى وقت الزوال و الأفضل دفعها
قبل صلاة العيد. فإن خرج وقتها و كان قد عزلها دفعها لمستحقها و لم يجز تبديلها
إلا بما هو الاعود و ان لم يكن قد عزلها فالأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناوياً بها
القربة من غير تعرض للأداء و القضاء و لا للزكاة و الصدقة و الاحوط عدم نقلها مع
وجود المستحق و عدم تأخيرها كذلك و لا ضمان عليه لو تلفت بدون تعد و لا تفريط
كالتأخير مع وجود المستحق و إمكان التسليم.
الفصل الخامس في مصرفها
و هو مصرف زكاة المال و الهاشمي يعطي زكاته و زكاة من يعوله للهاشمي
و لغيره و غير الهاشمي لا يدفعها إلا لغير الهاشمي إلا مع الضرورة و ينبغي مراعاة
الاحتياط مع الاختلاف في ذلك بين من تجب عليه و من تجب عنه و إن كان الأقرب كون
العبرة بصاحب العيال في كونه هاشمياً أو غير هاشمي و الاحوط الاقتصار في الدفع على
الفقراء المؤمنين و أطفالهم و أن لا يدفع للفقير اقل من صاع أو قيمته إلا أن يجتمع
من الفقراء من لا يسعهم إلا ذلك فيجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه و يستحب
أن يخص الأرحام و الجيران و ما يكون فيه أحد المرجحات القريبة و الله اعلم.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 98