responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 98

يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً سالماً فلا يجزي المعيب و لا الممزوج بما لا يتسامح منه و لا الملفق من جنسين إلا على جهة القيمة سواء كانت من النقود أو من غيرها و إن كان الاعتبار بالنقود هو الأولى و العبرة للقيمة في وقت الإخراج و مراعاة أعلى القيم من حين الوجوب إلى زمن الإخراج أحوط.

الفصل الثالث في مقدارها

و هو صاع عن كل شخص من جميع الأجناس حتى اللبن و يبلغ بعيار النجف الأشرف نصف حقة و نصف أوقية واحد و ثلاثين مثقالًا إلا مقدار حمصتين في سنة 1342 ه.

الفصل الرابع في وقتها

و تجب بهلال شوال و يستمر وقت دفعها من حين وجوبها و هو الهلال و يتضيق عند صلاة العيد على الاحوط إذا صلاها و إلا فإلى وقت الزوال و الأفضل دفعها قبل صلاة العيد. فإن خرج وقتها و كان قد عزلها دفعها لمستحقها و لم يجز تبديلها إلا بما هو الاعود و ان لم يكن قد عزلها فالأقوى عدم سقوطها بل يؤديها ناوياً بها القربة من غير تعرض للأداء و القضاء و لا للزكاة و الصدقة و الاحوط عدم نقلها مع وجود المستحق و عدم تأخيرها كذلك و لا ضمان عليه لو تلفت بدون تعد و لا تفريط كالتأخير مع وجود المستحق و إمكان التسليم.

الفصل الخامس في مصرفها

و هو مصرف زكاة المال و الهاشمي يعطي زكاته و زكاة من يعوله للهاشمي و لغيره و غير الهاشمي لا يدفعها إلا لغير الهاشمي إلا مع الضرورة و ينبغي مراعاة الاحتياط مع الاختلاف في ذلك بين من تجب عليه و من تجب عنه و إن كان الأقرب كون العبرة بصاحب العيال في كونه هاشمياً أو غير هاشمي و الاحوط الاقتصار في الدفع على الفقراء المؤمنين و أطفالهم و أن لا يدفع للفقير اقل من صاع أو قيمته إلا أن يجتمع من الفقراء من لا يسعهم إلا ذلك فيجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل ما يغنيه و يستحب أن يخص الأرحام و الجيران و ما يكون فيه أحد المرجحات القريبة و الله اعلم.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست