اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 95
الثامن ابن السبيل
و هو المنقطع به في الغربة و لو كان غنياً في بلده إذا كان سفره
مباحاً و لو كان في معصية أو تمكن من الاقتراض و نحوه لم يعط و يحتسب على الضيف ما
أكل إذا كان ابن سبيل أو فقيراً أو كان في اطعامه جهة قربية.
المبحث الثاني أوصاف الأصناف
و هي أمور:
الأول الإيمان
فلا يعطى مسلم غير محق فضلًا عن الكافر و في صرفها إلى المستضعف مع
عدم المحق تردد أشبهه المنع إلا من سهم المؤلفة و نحوه في الجملة و يعطى أطفال
المؤمنين و المخالف إذا أعطى فريضة لمخالف ثمّ استبصر أعاد و لا يعطى ابن الزنا من
الطرفين و في منعه مع بلوغه و إيمانه إشكال و لا تعطى بيد الطفل بل يصرفها على
الأطفال بنفسه أو بواسطة أمين أو يدفعها إلى وليهم و المجنون كالطفل و يجوز الدفع
إلى السفيه و إن كان محجوراً عليه.
الثاني العدالة
و اعتبارها جيد و إن كان الأقوى هو الاكتفاء بالإيمان نعم لا يبعد
عدم جواز إعطائها للمتجاهر بارتكاب الكبائر و فيما إذا كان يعلم أن في دفعها إعانة
على الإثم أو اغراء بالقبيح و في المنع ردعاً عن المنكر و الاحوط اعتبارها في
العامل لا في الغارم و ابن السبيل و في الرقاب.
الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين
و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و الزوجة الواجبة النفقة و المملوك
فلا يجوز الدفع إليهم من سهم الفقراء نعم لو كان واجب النفقة عاملًا أو غازياً أو
غارماً جاز الدفع إليه من سهم الصنف الذي دخل فيه و لو عال بأحد تبرعا جاز له دفع
زكاته له قريباً كان أو أجنبياً و في جواز دفع الأغنياء زكاتهم لأبنائهم إذا لم
يكونوا واجبي النفقة إشكال و لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها.
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 95