responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 95

الثامن ابن السبيل‌

و هو المنقطع به في الغربة و لو كان غنياً في بلده إذا كان سفره مباحاً و لو كان في معصية أو تمكن من الاقتراض و نحوه لم يعط و يحتسب على الضيف ما أكل إذا كان ابن سبيل أو فقيراً أو كان في اطعامه جهة قربية.

المبحث الثاني أوصاف الأصناف‌

و هي أمور:

الأول الإيمان‌

فلا يعطى مسلم غير محق فضلًا عن الكافر و في صرفها إلى المستضعف مع عدم المحق تردد أشبهه المنع إلا من سهم المؤلفة و نحوه في الجملة و يعطى أطفال المؤمنين و المخالف إذا أعطى فريضة لمخالف ثمّ استبصر أعاد و لا يعطى ابن الزنا من الطرفين و في منعه مع بلوغه و إيمانه إشكال و لا تعطى بيد الطفل بل يصرفها على الأطفال بنفسه أو بواسطة أمين أو يدفعها إلى وليهم و المجنون كالطفل و يجوز الدفع إلى السفيه و إن كان محجوراً عليه.

الثاني العدالة

و اعتبارها جيد و إن كان الأقوى هو الاكتفاء بالإيمان نعم لا يبعد عدم جواز إعطائها للمتجاهر بارتكاب الكبائر و فيما إذا كان يعلم أن في دفعها إعانة على الإثم أو اغراء بالقبيح و في المنع ردعاً عن المنكر و الاحوط اعتبارها في العامل لا في الغارم و ابن السبيل و في الرقاب.

الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين‌

و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا و الزوجة الواجبة النفقة و المملوك فلا يجوز الدفع إليهم من سهم الفقراء نعم لو كان واجب النفقة عاملًا أو غازياً أو غارماً جاز الدفع إليه من سهم الصنف الذي دخل فيه و لو عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له قريباً كان أو أجنبياً و في جواز دفع الأغنياء زكاتهم لأبنائهم إذا لم يكونوا واجبي النفقة إشكال و لا بأس بدفع الزوجة زكاتها للزوج و إن أنفقها عليها.

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست