responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 92

للغلات إلا نصاب واحد و هو ما بلغ الوزن المذكور فصاعداً و لا عفو إلا فيما نقص عنه.

الشرط الثاني التملك‌

تملكها قبل وقت تعلق الزكاة بها بزراعة أو غيرها سواء تملك الثمرة وحدها أم مع غيرها فلا تجب فيما يبتاع أو يستوهب مع تكونه و بلوغه الحدّ الذي تتعلق به قبل الملك و وقت تعلق الزكاة بها عند تسميتها حنطة أو شعيراً أو تمراً أو عنباً مع بلوغه النصاب و لو تقديراً و لا يترك الاحتياط في مراعاة ما يترتب من الثمرات على ذلك و على القول بأن وقته اشتداد الحب و بدون الصلاح و الانعقاد حصرماً و وقت اعتبار النصاب بعد جفاف الغلات و قد تجب قبله مع العلم ببلوغه على تقدير الجفاف و أما وقت الإخراج الذي تجوز فيه المطالبة و يحصل الضمان بالتأخير عنه مع إمكان الأداء فهو بعد التصفية و الجذاذ و جمع الثمرة مسائل (الأولى) ما يسقى سيحاً أو بعلًا و هو شربه بعروقه أو عذياً و هو ما يسقى بالمطر ففيه العشر و ما يسقى بالنواضح و الدلاء و الآلات المستحدثة و نحوها ففيها نصف العشر و لو سقي بهما حكم للأغلب في الصدق و لو تساويا اخذ من نصفه العشر و من نصفه الآخر نصف العشر و مع الشك فالواجب الأقل و الاحتياط في الأكثر. (الثانية) الزكاة تجب بعد إخراج حصة السلطان و المؤن كلها السابقة و اللاحقة و منها البذر فيعتبر بلوغ النصاب بعد خروجها و إن كان الاحوط عدم إخراج شي‌ء من المؤن عدا حصة السلطان و أجرة الحارس. (الثالثة) المزكى من الغلات لا يزكى ثانياً و لو بقي أحوالًا ما فيه النصاب من غيرها.

الفصل الثالث في أحكام الزكاة

تجب النية في الزكاة كغيرها من العبادات و لا بد فيها من القربة و الإخلاص فلو دخلها رياء أو قصد بها التوصل إلى أمر دنيوي بطلت و لو كان عليه زكاة مال و فطرة أو زكاة و كفارة وجب التعيين و يستحب تعجيلها بعد حلول وقتها بل الاحتياط في عدم التأخير إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو انتظار الأفضل و لو تلفت بالتأخير لا لعذر ضمنها و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض فإذا حلّ‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست