responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 9

عليهما عصابة و صنع بها ما مرّ و أما الدواء و اللطوخ و ما التصق بالموضع مما لا يمكن إزالته فيجري عليه حكم الجبائر و إن كان الاحوط الجمع بينه و بين التيمم و لو كانت الجبيرة و نحوها نجسة و لا يمكن رفعها وضع خرقة على الموضع طاهرة و مسح عليها و لا يجري حكم الجبيرة في الرمد و وجع الأعضاء مع التضرر بالماء بل يتعين التيمم و الاحوط الجمع بينه و بين وضوء الجبائر.

(فصل) من شك في الوضوء بعد فراغه منه لم يلتفت‌

بل يبنى على وقوع ما شك فيه و لو عرض له الشك في شي‌ء من أفعاله و هو في أثنائه عاد على المشكوك فيه و ما بعده و يعمل على ما يتقنه من الطهارة أو الحدث فيما لو شك في أحدهما و تيقن الآخر.

المبحث الثاني في الطهارة من الحدث الأكبر

و هي لا تحصل إلا بالغسل منفرداً أو منضماً إليه الوضوء و موجب الغسل وحده هي الجنابة و ما بحكمها لا غير و موجبه مع الوضوء أربعة الحيض و النفاس و الاستحاضة بقسميها الكبرى و الوسطى بالنسبة إلى كل صلاة يتقدمها الغسل و مس الأموات من الناس بعد البرد و قبل التطهير فهذه الأمور توجب الطهارتين الصغرى و الكبرى و ما تقدم ذكره من الأحداث في الوضوء ينقض الطهارة الصغرى و يوجبها عند وجوب مشروط بها و لا ناقض سواها و لا يحكم بشي‌ء منها إلا مع العلم فلو خرج ريح لا يعلم انه من المعدة أو خرج من أحد المخرجين شي‌ء من رطوبة أو دم أو حصاة و نحوها مما لا يسمى بولًا أو منيّاً أو غائطاً لم يكن ناقضاً ما لم يكن مستصحباً لشي‌ء من النواقض نعم البلل الخارج من الذكر قبل الاستبراء المشكوك أنه بول أو مني محكوم بكونه بولًا أو منيّاً.

(فصل) في واجبات الغسل‌

و هي النية كما مرّ مقارنة لجزء من الرأس في الغسل الترتيبي و لجزء من البدن في الغسل الارتماسي مستدامة الحكم إلى تمام الغسل و المباشرة بنفسه اختياراً و غير ذلك من الواجبات التي مر ذكرها في الوضوء عدا الترتيب فيما لو كان الغسل ارتماسياً وعدا الموالاة و المتابعة فإنها ليست بشرط في الغسل فيصح الغسل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست