responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 8

للمسح لو تعذر المسح ببلة الوضوء.

(الثامن) مباشرة الغسل و المسح بنفسه مع الإمكان‌

فلو وضأه غيره بطل و لو تولى الغير بعض الأفعال بطل خاصة إلا مع فوات المتابعة المذكورة فيبطل الجميع أيضاً.

(التاسع) ان يكون الماء طاهراً في نفسه مطهراً لغيره.

(العاشر) ان يكون الماء مما يباح له استعماله‌

فلو كان مغصوباً بطل الوضوء مع العمل بالغصب و إن جهل التحريم و البطلان و لا يبطل مع الجهل بأصل الغصب و لو علم به بعد غسل الأعضاء فلا يبعد جواز المسح بما بقي من البلل كما انه لا يمنع من الصلاة مع مصاحبته و إن كان الاحوط خلاف ذلك فيهما و من المغصوب الماء المستخرج من ارض مغصوبة أو من بئر كذلك إلا مع عدم تابعيته لهما لا ما استخرج بآلة مغصوبة و لو كان مما لا يباح له استعماله لمرض أو خوف عطش على نفسه أو محترم فتوضأ به و الحالة هذه لم يصح.

(الحادي عشر) طهارة الأعضاء المغسولة و الممسوحة من النجاسة قبل الوضوء.

(الثاني عشر) إباحة المكان الذي يتوضأ فيه‌

فلو توضأ في مكان مغصوب عالماً بالغصب مختاراً بطل و كذا يعتبر إباحة استعمال الآنية التي يتوضأ منها شرعاً و متى استلزم وضوءه تصرفاً محرّماً بطل.

(فصل) مستدام الحدث كالمسلوس و المبطون و المستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد تطهير المحل‌

و وضع الحفيظة الطاهرة و يبادر إلى الصلاة بلا فصل و لو كانت لهم فترة تسع الطهارة و الصلاة انتظروها بل الاحوط لهم تحرّي الوقت الذي يكون خروج الحدث فيه اقل (و أما) الأقطع فإن بقي من محل الغسل أو المسح شي‌ء غسله أو مسحه و لو زال بتمامه كما لو قطعت يداه من فوق المرفق و قدماه من فوق الكعب سقط الغسل و المسح و الحاصل ان حكم الباقي من الأعضاء غسلًا كان أو مسحاً ان تمكن منه تولاه بنفسه و إلا التمس و لو بأجرة لا تضر بحاله من ينوب عنه فيما عجز عنه و لو كان في مواضع الغسل أو المسح جبيرة يعسر عليه إزالتها أو يضرّه حلها و لا يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها لا بالإجراء و لا بالوضع في الماء لخوف الضرر أو تعسر إزالة النجاسة مسح برطوبة اليد عليها و لو كانت على الماسح مسح ببلتها و عصابة الجرح و القرح كالجبيرة و لو كانا مكشوفين و لا يتمكن من غسلهما أو مسحهما لذلك جعل‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست