اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 6
الليلة إحدى و خمسون للصبح من النوافل ركعتان قبلها و للمغرب
أربع بعدها ثابتة حظراً و سفراً و كذا صلاة الليل و هي ثمان ركعات نافلة الليل و
ركعتان للشفع و ركعة واحدة للوتر فهذه سبع عشرة ركعة لا تسقط في السفر و للظهر في
الحظر ثمان ركعات قبلها و للعصر كذلك و للعشاء الركعتان. ثمّ ان استيفاء المرام
مما يتعلق بالصلاة من شروطها و أحكامها و باقي أقسامها يقع في أبواب ثمانية:
الباب الأول في مقدمات الصلاة و شروطها
في مقدمات الصلاة و شروطها بعد تحصيل المعارف الخمسة على النحو
المعتبر و بعد معرفة ما يجب في الصلاة من الأقوال و الأفعال و الشروط بالاجتهاد إن
كان من أهله أو بالتقليد لأهله و هي سبع:
[المقدمة] الأولى الطهارة من الحدثين الأصغر و الأكبر و من
النجاسات العشر إلا ما يعفى عنه
و تفصيل هذه الجملة في مقامين:
المقام الأول في الطهارة من الحدثين
و هي استعمال طهور على وجه مخصوص مشروط بالنية و هي كبرى و صغرى و
الكلام عليها يقع في مباحث و في كل من المباحث فصول:
المبحث الأول في الطهارة من الحدث الأصغر
(فصل) في الطهارة من الحدث الأصغر فقط
و هي تحصل بالوضوء أو التيمم و موجبات الوضوء هي البول و ما بحكمه و
الغائط و الريح و النوم الغالب على السمع و البصر و لو تقديراً كما في الأصم و
الأعمى و مزيل العقل و ما بحكمه كالجنون و الإغماء و السكر و قليل الاستحاضة و هو
ما لا يغمس القطنة و موجباته مع الغسل هي موجبات الغسل الآتية إلا الجنابة فإنها
من نواقضه و لا تجوز الصلاة مطلقاً و لا الطواف الواجب و لا مس كتابة المصحف و
أسماء الله تعالى و الأسماء المحترمة إلا بالوضوء أو الغسل أو التيمم و لا تصح
الصلاة و لا الطواف الواجب بغير طهارة و يحرم مس المصحف بدونها.
(فصل) في واجبات الوضوء
و هي أمور
(الأول) النية
مقارنة لابتداء غسل الوجه بمعنى وقوعه عن النية التي هي القصد إلى
الفعل المخصوص على وجه التقرب
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 6