responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 6

الليلة إحدى و خمسون للصبح من النوافل ركعتان قبلها و للمغرب أربع بعدها ثابتة حظراً و سفراً و كذا صلاة الليل و هي ثمان ركعات نافلة الليل و ركعتان للشفع و ركعة واحدة للوتر فهذه سبع عشرة ركعة لا تسقط في السفر و للظهر في الحظر ثمان ركعات قبلها و للعصر كذلك و للعشاء الركعتان. ثمّ ان استيفاء المرام مما يتعلق بالصلاة من شروطها و أحكامها و باقي أقسامها يقع في أبواب ثمانية:

الباب الأول في مقدمات الصلاة و شروطها

في مقدمات الصلاة و شروطها بعد تحصيل المعارف الخمسة على النحو المعتبر و بعد معرفة ما يجب في الصلاة من الأقوال و الأفعال و الشروط بالاجتهاد إن كان من أهله أو بالتقليد لأهله و هي سبع:

[المقدمة] الأولى الطهارة من الحدثين الأصغر و الأكبر و من النجاسات العشر إلا ما يعفى عنه‌

و تفصيل هذه الجملة في مقامين:

المقام الأول في الطهارة من الحدثين‌

و هي استعمال طهور على وجه مخصوص مشروط بالنية و هي كبرى و صغرى و الكلام عليها يقع في مباحث و في كل من المباحث فصول:

المبحث الأول في الطهارة من الحدث الأصغر

(فصل) في الطهارة من الحدث الأصغر فقط

و هي تحصل بالوضوء أو التيمم و موجبات الوضوء هي البول و ما بحكمه و الغائط و الريح و النوم الغالب على السمع و البصر و لو تقديراً كما في الأصم و الأعمى و مزيل العقل و ما بحكمه كالجنون و الإغماء و السكر و قليل الاستحاضة و هو ما لا يغمس القطنة و موجباته مع الغسل هي موجبات الغسل الآتية إلا الجنابة فإنها من نواقضه و لا تجوز الصلاة مطلقاً و لا الطواف الواجب و لا مس كتابة المصحف و أسماء الله تعالى و الأسماء المحترمة إلا بالوضوء أو الغسل أو التيمم و لا تصح الصلاة و لا الطواف الواجب بغير طهارة و يحرم مس المصحف بدونها.

(فصل) في واجبات الوضوء

و هي أمور

(الأول) النية

مقارنة لابتداء غسل الوجه بمعنى وقوعه عن النية التي هي القصد إلى الفعل المخصوص على وجه التقرب‌

اسم الکتاب : هدى المتقين الي شريعة سيد المرسلين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست